Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

ابن باز d. 1420 AH
86

Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

خپرندوی

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وغيره ممن له أخذ الزكاة. ولا يجوز أكله منه إلا إذا كان هدي تمتع أو قران، ومحل ذبحه الحرم. وفدية الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية الرأس وكل محظور فعله خارج الحرم ودم الاحصار يذبح حيث وجد سببه، ويجزئ بالحرم أيضًا، وهذا السائل ذكر أنه وجب عليه دم ولكنه لم يذكر السبب الموجب له لهذا ذكرنا الجواب مفصلًا يطبق منه ما يناسب حالته. (ج: ٨٣٦ في ٢٤ - ٨ - ١٣٩٤هـ) [المشروع في حق من أراد أن يضحي أو يضحى عنه] س ٨٩ من أراد أن يضحي ويسمي الأضحية أو يضحي عنه فهل يحرم؟ وإذا أردت أن أضحي عن والدي أو رجل محرم فهل يجوز بأن لا أحرم أنا شخصيَاَ؟ ج ٨٩ يشرع في حق من أراد أن يضحي؛ إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا أظافره ولا بشرته شيئًا حتى يضحي؛ لما روى الجماعة إلا البخاري ﵏ عن أم سلمة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي

1 / 88