Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

ابن باز d. 1420 AH
19

Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

خپرندوی

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

غير مقبول لأنكم لبستم البرقع. وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج؟ وهل يصح لها مثلًا أن تمسك برجل غير محرم لها ولكن هو برفقتهم بالحج لأنه زحمة وخوفًا عليها من الضياع؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟ ج ١٣: أ - لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام لقوله ﷺ: «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» رواه البخاري. ولاشيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للحكم، وحجتها صحيحة. ب - لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام سواء كان رجلًا أو امرأة؟ لقوله ﵊: «ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس» وقول عائشة ﵂: «طيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» متفق عليهما، ولقوله ﷺ في الرجل الذي مات وهو محرم: «لا تمسوه طيبًا» متفق على صحته.

1 / 21