127

Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

خپرندوی

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فهل يلزمني شيء؟
ج ١٣١ لا شيء عليك في ذلك؛ لأن طواف الوداع في العمرة ليس بواجب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ج: ١٧٥٠ في ٢٩ - ١٢ - ١٣٩٧ هـ)
[تكرير العمرة كل شهرين أو ثلاثة هل يوجب طواف الوداع]
س ١٣٢ أنا أسكن مدينة الطائف وكل شهرين أو ثلاثة أقوم بأداء العمرة تطوعًا، فهل طواف الوداع واجب علي أم لا؟
ج ١٣٢ اختلف أهل العلم في بيان المعنى بقوله ﷺ: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه مسلم، وهل المراد به من نفر من مكة بعد انقضاء أعمال الحج وهو حاج، أو من نفر منها بعد إنهاء أعمال الحج إن كان حاجا وأعمال عمرته، إن كان معتمرًا، أو أن المقصود من نفر مكة مطلقا سواء كان حاجا أو معتمرًا أو لا، فينبغي لك إذا أديت العمرة مستقبلا أن تطوف للوداع.
(ج: ٩٦٨ في ٣ - ٣ - ١٣٩٥ هـ)

1 / 129