721

فتاوی رملی

فتاوى الرملي

خپرندوی

المكتبة الإسلامية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ النِّكَاحَ بَاطِلٌ عَلَى الرَّاجِحِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ فِي النِّكَاحِ يُسَنُّ أَنْ تَكُونَ جَمِيلَةً هَلْ الْجَمَالُ وَصْفٌ قَائِمٌ بِالذَّاتِ لَا يَخْتَلِفُ أَوْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَمَالِ الْوَصْفُ الْقَائِمُ بِالذَّاتِ الْمُسْتَحْسَنُ عِنْدَ ذَوِي الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ وَقَاضِي بَلَدِهَا جَائِرٌ ظَالِمٌ رَتَّبَ عَلَى عُقُودِ الْأَنْكِحَةِ مُكُوسًا لَهَا وَقْعٌ فَهَلْ لَهَا أَنْ تُفَوِّضَ أَمْرَهَا لِعَدْلٍ يُزَوِّجُهَا وَيَصِحُّ النِّكَاحُ لِلضَّرُورَةِ وَلِأَنَّ وُجُودَ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ كَالْعَدَمِ لِفِسْقِهِ بِأَخْذِ الْمَكْسِ الْمَذْكُورِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ تَفْوِيضَ تَزْوِيجِهَا لِعَدْلٍ وَيَصِحُّ تَزْوِيجُهُ إيَّاهَا لِلضَّرُورَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ فَتْحِ التَّاءِ مِنْ زَوَّجْتُك وَقَبِلْت نِكَاحَهَا فَهَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِذَلِكَ لِأَنَّ اللَّحْنَ فِيهِ لَا يَمْنَعُ الْفَهْمَ.
(سُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِحَضْرَةِ مَنْ لَا يَعْرِفُ لِسَانَ الْعَاقِدَيْنِ إذَا كَانَ يَضْبِطُ اللَّفْظَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إذْ مِنْ شُرُوطِ الشَّاهِدَيْنِ مَعْرِفَتُهُمَا لِسَانَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَالرَّوْضِ وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ كَالْبُلْقِينِيِّ وَالْأَذْرَعِيِّ.
(سُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ إذَا لَمْ يَفْهَمْ كُلٌّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ

3 / 156