365

فتاوی رملی

فتاوى الرملي

خپرندوی

المكتبة الإسلامية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
عَدَمُ فَوَاتِهِ بِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ وَلِذَا قَالُوا إنَّ مَنْ حَضَرَ الْمَسْجِدَ وَعَلَيْهِ فَائِتَةٌ أَوْ وَجَدَ النَّاسَ فِي مَكْتُوبَةٍ أَوْ خَافَ فَوْتَ فَرِيضَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ قَدَّمَ ذَلِكَ عَلَى الطَّوَافِ بَلْ لَوْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فِي أَثْنَائِهِ قَدَّمَ الصَّلَاةَ وَيُنْدَبُ لِلْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ أَوْ الشَّرِيفَةِ وَالْخُنْثَى تَأْخِيرُهُ إلَى اللَّيْلِ وَمَنْ لَهُ عُذْرٌ يَبْدَأُ بِإِزَالَتِهِ.
(سُئِلَ) هَلْ لَهُ أَنْ يَطُوفَ أُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ فِي النَّفْلِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مُطْلَقَ النِّيَّةِ إنَّمَا يَكْفِي لِأُسْبُوعٍ وَاحِدٍ
(سُئِلَ) هَلْ يُسَنُّ تَقْبِيلُ الْيَدِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ إلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ إذَا عَجَزَ عَنْ اسْتِلَامِهِ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يُسَنُّ.
(سُئِلَ) هَلْ يُسَنُّ الْغُسْلُ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَمْ بَعْدَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلِهَذَا قَالَ فِي التَّنْبِيهِ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ سَارَ إلَى الْمَوْقِفِ وَاغْتَسَلَ لِلْوُقُوفِ وَأَقَامَ بِنَمِرَةَ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ خَطَبَ وَقَوْلُ ابْنِ الْوَرْدِيِّ فِي بَهْجَتِهِ وَلِلْوُقُوفِ فِي عَشِيِّ عَرَفَةَ لَا يُخَالِفُ هَذَا لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي عَشِيِّ عَرَفَةَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لِلْوُقُوفِ.
(سُئِلَ) هَلْ تَمْتَدُّ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ لِمَنْ وَقَفَ الْيَوْمَ الْعَاشِرَ غَلَطًا أَوْ يَكُونُ يَوْمُ النَّحْرِ فِي أَحْكَامِهِ هُوَ ثَانِي يَوْمِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ الْحَادِيَ عَشَرَ وَأَنَّ أَيَّامَ

2 / 87