353

فتاوی رملی

فتاوى الرملي

خپرندوی

المكتبة الإسلامية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
رَمَضَانَ هَلْ يَحْرُمُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ تَكْرِيرُهُ مُطْلَقًا إلَّا إذَا كَانَ بِشَهْوَةٍ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَاصَلَ فِي الصَّوْمِ هَلْ يُكْرَهُ لَهُ السِّوَاكُ بَعْدَ الْغُرُوبِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ.
(سُئِلَ) عَنْ وَجْهِ عَدَمِ التَّنَافِي فِي قَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِي الصَّوْمِ فِي الْكَلَامِ عَلَى يَوْمِ الشَّكِّ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ وَمَا الرَّاجِحُ مِمَّا أُجِيبَ بِهِ عَنْ التَّنَافِي هَلْ الرَّاجِحُ كَلَامُ السُّبْكِيّ أَمْ الْأَذْرَعِيِّ أَمْ الْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ وَجْهَ عَدَمِ التَّنَافِي بَيْنَ الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ صِحَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ إذَا صَامَهُ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ صِدْقَ مَنْ أَخْبَرَهُ بِكَوْنِهِ مِنْ رَمَضَانَ أَمَّا إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّبْيِيتُ وَصَوْمُهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ مِنْ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ كَالْأَذْرَعِيِّ أَقْعَدُ مِمَّا ذَكَرَهُ الْعِرَاقِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فِي شُرُوحِهِ لِلرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ وَالْبَهْجَةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى يَوْمِ الشَّكِّ فِي الصَّوْمِ وَاعْتَبَرُوا الْعَدَدَ هُنَا بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فِي صِحَّةِ النِّيَّةِ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادِ فِيهِمَا اهـ مَا وَجْهُ الِاحْتِيَاطِ فِي يَوْمِ الشَّكِّ هَلْ وَجْهُهُ عَدَمُ ثُبُوتِ يَوْمِ الشَّكِّ بِوَاحِدٍ إذْ لَوْ ثَبَتَ بِهِ لَأَدَّى إلَى حُرْمَةِ صَوْمِهِ فَإِنْ قِيلَ إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ وَحَرُمَ عَلَى الشَّخْصِ

2 / 75