340

فتاوی رملی

فتاوى الرملي

خپرندوی

المكتبة الإسلامية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
مَا لَمْ يَأْتِهِ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ وَمَا الْمُرَادُ بِالْمُكَفَّرِ هَلْ هُوَ الْكَبَائِرُ وَالصَّغَائِرُ أَوْ الصَّغَائِرُ خَاصَّةً؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّنَةِ الَّتِي قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ السَّنَةُ الَّتِي تَتِمُّ بِفَرَاغِ شَهْرِهِ وَبِالسَّنَةِ الَّتِي بَعْدَهُ السَّنَةَ الَّتِي أَوَّلُهَا الْمُحَرَّمُ الَّذِي يَلِي الشَّهْرَ الْمَذْكُورَ إذْ الْخِطَابُ الشَّرْعِيُّ مَحْمُولٌ عَلَى عُرْفِ الشَّرْعِ وَعُرْفُهُ فِيهَا مَا ذَكَرْنَاهُ وَلِكَوْنِ السَّنَةِ الَّتِي قَبْلَهُ لَمْ تَتِمَّ إذْ بَعْضُهَا مُسْتَقْبَلٌ كَالسَّنَةِ الَّتِي بَعْدَهُ أَتَى مَعَ الْمُضَارِعِ " بِأَنْ " الْمَصْدَرِيَّةِ الَّتِي تُخَلِّصُهُ لِلِاسْتِقْبَالِ وَإِلَّا فَلَوْ تَمَّتْ الْأُولَى كَانَ الْمُنَاسِبُ التَّعْبِيرَ فِيهَا بِلَفْظِ الْمَاضِي وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ الْإِخْبَارِ تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ قَبْلَ وُقُوعِهَا بَلْ بَعْدَهُ وَالْمُكَفَّرُ بِهِ صَغَائِرُ الذُّنُوبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِصَائِمِهِ صَغَائِرُ يُرْجَى التَّخْفِيفُ عَنْهُ مِنْ كَبَائِرِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَبَائِرُ رُفِعَتْ لَهُ دَرَجَاتٌ وَقِيلَ إنَّ اللَّهَ يَعْصِمُهُ فِي السَّنَتَيْنِ عَنْ الْمَعْصِيَةِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ بِعُذْرٍ وَمَاتَ مِنْ غَيْرِ قَضَائِهِ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ هَلْ يَمُوتُ بِهِ عَاصِيًا أَوْ لَا وَمَا الْمَنْقُولُ فِي ذَلِكَ مَبْسُوطًا مَعْزُوًّا لِقَائِلِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَمُوتُ عَاصِيًا وَعِصْيَانُهُ مِنْ آخِرِ زَمَنِ الْإِمْكَانِ وَعِبَارَةُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَمَنْ أَخَّرَ مَعَ ظَنِّ السَّلَامَةِ فَالصَّحِيحُ لَا يَعْصِي بِخِلَافِ مَا وَقْتُهُ الْعُمْرُ كَالْحَجِّ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِهَا أَمَّا الْمُوَسَّعُ بِمُدَّةِ

2 / 62