202

فتاوی رملی

فتاوى الرملي

خپرندوی

المكتبة الإسلامية

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ اقْتَدَى بِآخَرَ فَسَهَا الْإِمَامُ وَسُنَّ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ ثُمَّ سَجَدَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، وَالْمَأْمُومُ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ كَلِمَاتِ التَّشَهُّدِ الْوَاجِبِ فَهَلْ يُتَابِعُهُ وُجُوبًا أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ التَّشَهُّدَ وَيُتَابِعَهُ إنْ لَحِقَهُ، وَإِذَا قُلْتُمْ: إنَّهُ يُتَابِعُهُ فَإِذَا تَابَعَهُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ التَّشَهُّدَ، وَإِلَّا يَبْنِي عَلَى مَا قَالَهُ مِنْهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ إتْمَامُ كَلِمَاتِ التَّشَهُّدِ الْوَاجِبِ ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ: لَوْ طَوَّلَ الِاعْتِدَالَ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ كُلِّ الْفَاتِحَةِ عَمْدًا بَطَلَتْ هَلْ الْمُرَادُ زِيَادَتُهَا عَلَى الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ أَوْ مَتَى طَوَّلَهَا قَدْرَهَا، وَلَوْ وَحْدَهَا بَطَلَتْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ بِتَطْوِيلِ الِاعْتِدَالِ تَطْوِيلُهُ بِسُكُوتٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ ذِكْرٍ لَمْ يَشْرَعْ فِيهِ
[بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ]
(بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ) (سُئِلَ) عَنْ سَجْدَةِ ص هَلْ يَنْوِي بِهَا سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ أَوْ الشُّكْرِ عَلَى تَوْبَةِ دَاوُد ﵊ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَنْوِي الشُّكْرَ فَهَلْ يُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ: إنَّ مَحَلَّ السُّجُودِ عِنْدَ هُجُومِ النِّعْمَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ سَجْدَةَ ص لَا يَنْوِي بِهَا سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ بَلْ سَجْدَةَ الشُّكْرِ عَلَى قَبُولِ تَوْبَةِ دَاوُد عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ، وَقَوْلُهُمْ: إنَّ مَحَلَّ سَجْدَةِ

1 / 203