186

فتاوی رملی

فتاوى الرملي

خپرندوی

المكتبة الإسلامية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
عَنْ قَوْلِ الْأَنْوَارِ: وَلَوْ أَتَى بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ الذِّكْرِ أَوْ التَّسْبِيحِ أَوْ التَّحْمِيدِ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ فَقَطْ أَوْ الْقِرَاءَةِ وَالتَّفْهِيمِ كَتَنْبِيهِ الْإِمَامِ أَوْ الْفَتْحِ عَلَيْهِ لَمْ تَبْطُلْ، وَإِنْ قَصَدَ التَّفْهِيمَ أَوْ التَّنْبِيهَ فَقَطْ بَطَلَتْ اهـ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا فَتَحَ عَلَى الْإِمَامِ بِقَصْدِ الْإِعْلَامِ فَقَطْ بَطَلَتْ وَهُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ أَيْضًا وَسَكَتَ عَنْ حَالَةِ الْإِطْلَاقِ وَحُكْمُهَا فِي غَيْرِ الْفَتْحِ عَلَى إمَامِهِ الْإِبْطَالُ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ خِلَافًا لِلْحَاوِي الصَّغِيرِ فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي الْقَوْلِ التَّمَامِ: وَإِذَا رَدَّ عَلَى الْإِمَامِ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَكَذَا لَوْ قَصَدَ الرَّدَّ وَالْقِرَاءَةَ أَوْ أَطْلَقَ وَإِنْ قَصَدَ مَحْضَ الرَّدِّ عَلَيْهِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَكَذَا لَوْ قَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَسَبَّحَ بِقَصْدِ إعْلَامِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي التَّذْكِرَةِ فِي الْخِلَافِ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ إنْسَانٌ فَقَالَ ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ﴾ [الحجر: ٤٦] فَاتَ قَصْدُ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرَّدِّ مَعَ الْقِرَاءَةِ أَوْ أَطْلَقَ لَمْ تَبْطُلْ فَإِنْ قَصَدَ الْإِذْنَ بَطَلَتْ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ، وَكَذَلِكَ الْمُبَلِّغُ خَلْفَ الْإِمَامِ إنْ قَصَدَ بِتَكْبِيرِهِ تَبْلِيغَ الْمَأْمُومِينَ انْتِقَالَاتِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ

1 / 187