100

فتاوی رملی

فتاوى الرملي

خپرندوی

المكتبة الإسلامية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
عَلِمَ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بَقِيَ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ أَوْ لَا تُمْكِنُهُ مُحَالَتُهُ لِغَيْبَتِهِ أَوْ لِعُذْرِ الِاجْتِمَاعِ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ ضَعِيفَ الْبِنْيَةِ وَلَا يَعْلَمُ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُتَعَذَّرِينَ محاللتهم رِضًا بِالسَّفَرِ وَلَا يَتَضَرَّرُ لِعَدَمِ التَّرْخِيصِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ التَّرْخِيصُ وَالتَّيَمُّمُ مَعَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ وَيَجُوزُ لَهُ التَّرَخُّصُ فِيهِ، وَالتَّيَمُّمُ فِيهِ مَعَ اسْتِنْجَائِهِ بِالْحَجَرِ لِإِتْيَانِهِ بِمَا تَمَكَّنَ مِنْهُ وَيَنْوِي أَنَّهُ مَتَى قَدَرَ عَلَى رِضَاءِ بَاقِيهِمْ فَعَلَهُ
(سُئِلَ) عَنْ مَاءٍ مُسَبَّلٍ لِلشُّرْبِ فَقَطْ فَهَلْ إذَا أَخَذَ مِنْهُ شَخْصٌ شَيْئًا وَتَيَمَّمَ فِي إنَاءٍ وَادَّخَرَهُ لِيَشْرَبَهُ فِي الْمَآلِ وَهُنَاكَ غَيْرُهُ حَاجَتُهُ بِهِ حَالًا لِلشُّرْبِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إدْخَارُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الِادِّخَارُ الْمَذْكُورُ إذَا انْدَفَعَتْ حَاجَةُ الْعَطْشَانِ بِغَيْرِهِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَيَمَّمَ لِلَمْسِ الْمُصْحَفِ هَلْ يُبَاحُ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَالْعَكْسُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ بِالتَّيَمُّمِ الْمَذْكُورِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَيَمَّمَ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ هَلْ يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ الْمَذْكُورُ لِوُقُوعِهِ فِي وَقْتِهَا (سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَيَمَّمَ لِلْجُمُعَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَقُلْتُمْ بِالصِّحَّةِ هَلْ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ

1 / 101