<127> العود في سجدة التلاوة يرفض القعدة في رواية كالعود إلى السجدة الصلبية يرفض القعدة باتفاق الروايات وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أما العود إلى سجود السهو لا يرفض القعدة باتفاق الروايات إذا سلم الإمام وعليه سجدة التلاوة فتذكر في مكانه بعدما تفرق القوم فإنه يسجد للتلاوة ويقعد قدر التشهد فإن سجد للتلاوة ولم يقعد فسدت صلاته لارتفاض القعدة ولا تفسد صلاة القوم لانقطاع المتابعة المسافر إذا صلى ركعتين وسها فيهما وسجد للسهو ثم نوى الإقامة صحت نيته وينقلب فرضه أربعا ولو صلى الرجل ركعتين تطوعا وسها فيهما وسجد للسهو فأراد أن يبني عليهما ركعتين لا يبني من عليه السهو إذا سلم وهو يريد أن لا يسجد للسهو كان عليه أن يسجد ونيته باطلة رجل ترك من صلاته سجدة صلبية وسجدة للتلاوة فسلم وهو ذاكر أحدهما فسدت صلاته كانت المذكورة صلبية أو تلاوة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى كان ناسيا للتلاوة وذاكرا للصلبية فكذلك وإن كان على العكس لا تفسد صلاته ولو سلم وهو ذاكر أنه قعد قدر التشهد لكنه لم يقرأ التشهد ثم تذكر أن عليه سجدة للتلاوة لا يعود لأنه سلم عمد وصلاته تامة لأنه لم يترك ركنا وكذا لو سلم وهو ذاكر أن عليه سجدة التلاوة ثم تذكر أنه لم يتشهد فإنه لا يعود للتشهد ولا يسجد للتلاوة وصلاته تامة المصلي إذا نسي سجدة التلاوة في موضعها ثم تذكرها في الركوع أو في السجود أو في القعود فإنه يخر لها ساجدا ثم يعود إلى ما كان فيه فيعيده استحسانا وإن لم يعد جازت صلاته وإن أخرها إلى آخر صلاته أجزأه لأن الصلاة واحدة وإن كان إماما وصلى ركعة وترك منها سجدة فصلى ركعة أخرى وسجد لها فتذكر المتروكة في السجود فإنه يرفع رأسه من السجود ويسجد المتروكة ثم يعيد ما كان فيها لأنها ارتفضت فيعيدها استحسانا فأما ما قبل ذلك إلى المتروكة هل تر تفض إن كان ما تخلل بين المتروكة وبين الذي تذكر فيها ركعة تامة لا تر تفض باتفاق الروايات فلا يلزمه إعادة ذلك وإن لم يكن ركعة تامة فكذلك في ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ير تفض إذا قرأ في الشفع <128> الثاني من الظهر أو العصر أو العشاء الفاتحة والسورة ساهيا لا سهو عليه قرأ في صلاة الجمعة سورة السجدة وسجد لها ثم قام وقرأ الفاتحة وقرأ تتجافى جنوبهم لا سهو عليه لأنه لم يقرأ الفاتحة مرتين على الولاء (فصل فيما يفسد الصلاة) المفسد للصلاة نوعان فعل وقول أما الأول إذا أحدث في صلاته من بول أو غائط أو ريح أو رعاف متعمدا فسدت صلاته وإن سبقه الحدث ولم يتعمد إن كان حدثا موجبه الغسل فكذلك وإن كان موجبه الوضوء فإن كان بفعل الآدمي فكذلك وإن لم يكن بفعل الآدمي لا يفسد الصلاة بل يتوضأ ويبني إذا كان بدنه دمل أو جراحة أو بثرة فغمزها بيده عمدا فسدت صلاته لأنه تعمد الحدث وإن لم يغمزها لكنها انشقت بإصابة اليد أو الثوب في الركوع أو السجود وسال منه الدم فسدت صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى تفسد صلاته ويمنع البناء كذا لو سقط من السقف حجر أو خشب على المصلي بمشي إنسان فأدماه وكذا لو دخل الشوك في رجل المصلي أو في وضع جبهته على الأرض في السجود فسال منه الدم من غير قصده فسدت صلاته عندهما وقيل تفسد عند الكل لأن الاحتراز عنه ممكن فإذا لم يحترز صار كأنه تعمد ذلك وكذا لو كان تحت شجرة فسقطت منها ثمرة فجرحته وإن لم يصبه الحدث لكنه فعل فعلا ليس من أفعال الصلاة إن كان كثيرا له منه بد تفسد صلاته وإن كان يسيرا لا تفسد صلاته واختلفوا في القلة والكثرة قال بعضهم كل ما يقام باليدين فهو كثير وما يقام بيد واحدة فهو يسير ما لم يتكرر فعلى هذا القول المصلي إذا ضرب دابته مرة أو مرتين لا تفسد صلاته لأن الضرب يتم بيد واحدة وإن ضربها ثلاث مرات في ركعة واحدة تفسد صلاته ولو كان في صلاة الظهر أو النفل أربع ركعات فضربها في كل ركعة مرة أو مرتين لا تفسد صلاته وإن ضربها ثلاث مرات في ركعة واحدة تفسد صلاته وكذا لو انتقض من عمامته كور فسواه مرة أو مرتين لا تفسد لأن ذلك حصل بيد
مخ ۶۲