فتاوی قاضي خان
فتاوى قاضيخان
(* فصل فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة *) رجل وضع في الطريق حجرا أو جذعا أو بنى فيه بناء أو أخرج من حائط جذعا أو صخرة شاخصة أو أشرع كنيفا أو جناحا أو ميزابا أو ظلة فعطب به إنسان كان ضامنا فإن عثر بما أحدث في الطريق رجل فوقع على آخر فماتا كان الضمان على الذي أحدثه في الطريق كأنه دفع الذي عثر بيده على غيره ولا يضمن الذي عثر به لأنه مدفوع في هذه الحالة والمدفوع كالآلة * ولو نحى رجل شيئا من ذلك عن موضعه فعطب بذلك رجل كان الضمان على الذي نحاه ويخرج الأول من الضمان وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان الطريق غير نافذ فلكل واحد من أصحاب الطريق أن يضع فيه الخشب ويربط فيه الدابة ويتوضأ فيه وإن عطب بذلك إنسانا لا يضمن * وإن بنى فيه بناء أو حفر بئرا فعطب إنسان كان ضامنا * ولكل من صاحب الدار الانتفاع بفناء داره من القاء الطين والخشب وربط الدابة وبناء الدكان والتنور بشرط السلامة * وذكر الشيخ الإمام الزاهد المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى إذا أحدث في سكة غير نافذة ينظر إن أحدث ما لا يكون من جملة السكنى فتلف به إنسان وجب الضمان يسقط من ذلك حصة نفسه ويضمن حصة الشركاء * فإن أحدث ما يكون من جملة السكنى كوضع المتاع وربط الدابة لا يكون ضامنا له أن يفعل ذلك * لو كانت الدار بين رجلين ففعل أحدهما فيها ما كان من جملة السكنى كوضع المتاع وربط الدابة جاز كما لو سكن * وأما إذا أخرج ميزابا إلى الطريق فسقط على رجل فقتله ينظر إن أصابه الطرف الذي كان في الحائط لا ضمان فيه لأنه وضع ذلك الطرف في ملكه ولم يكن تعديا * وإن أصابه الطرف الخارج من الحائط ضمن صاحب الميزاب لأنه متعد في ذلك الطرف حيث شغل به هواء الطريق * وإن لم يعلم أيهما أصابه في القياس لا شيء عليه لوقوع الشك في الضمان * وفي الاستحسان يضمن النصف * رجل كنس الطريق فعطب بموضع كنسه إنسان أو دابة لا يضمن شيئا لأنه لم يحدث في الطريق شيئا * وإنما كنس الطريق كي لا يتضرر المارة بالغبار * ولو رش الطريق فعطب إنسان بذلك كان ضامنا * هذا إذا رش كل الطريق فإن رش بعضه ومر إنسان في الموضع الذي رش ولم يعلم بذلك فعطب كان ضامنا * وإن علم بذلك فمر فيه مع العلم لا يكون ضامنا * هكذا قال مشايخنا رحمهم الله تعالى وفي الكتاب أطلق الجواب وأوجب الضمان على الذي رش * وإن مرت دابة فعطبت يضمن على كل حال * ولو أن رجلا أمر أجيرا أو سقاء برش فناء دكان فعطب به إنسان ضمن الآمر ولا يضمن الراش * وحارس السوق إذا رش يضمن بماء عطب به على أي كل حال هذا كله في طريق العامة * وأما في سكة غير نافذة إذا ألقى فيها من هو من أهل السكة خشبا أو طينا أو ترابا أو رش لا يكون ضامنا * رجل مر في الطريق وهو يحمل حملا فوقع الحمل على إنسان فأتلفه كان ضامنا * ولو عثر إنسان بالحمل الواقع في الطريق ضمن أيضا لأنه هو الذي وضع الجمل في الطريق * ولو وضع في الطريق جمرا فاحترق به شيء كان ضامنا لأنه كان متعديا بوضع النار في الطريق وإن حركته الريح فذهبت به إلى موضع آخر ثم احترق به شئ لا يكون ضامنا لأنه لما تحول عن ذلك المكان انتسخ حكم الفعل الأول * قالوا هذا إذا لم يكن اليوم ريحا فإن كان ريحا كان ضامنا لأنه علم حين ألقاه في الطريق أن الريح تذهب به إلى موضع آخر فيضاف التلف إليه فيكون ضامنا كالدابة المربوطة إذا جالت في رباطها أفسدت شيأ * ولو أن رجلا مر في ملكه أو في غير ملكه وهو يحمل نارا فوقعت شرارة منها على ثوب إنسان فاحترق ذكر في النوادر أنه يكون ضامنا لأنه لم يتخلل بين الحمل والسقوط واسطة فكان التلف مضافا إليه * ولو طارت الريح بشرر ناره وألقته على ثوب إنسان لا يضمن لأن الاحتراق حصل بالريح ههنا * وذكر الزندويسي رحمه الله تعالى إذا مر بالنار في موضع له حق المرور فهبت به الريح فوقعت على ثوب إنسان فاحترق لا يكون ضامنا * فإن لم يكن له حق المرور في ذلك الموضع كان ضامنا * ولو هبت الريح بعمامة رجل وألقتها على قارورة إنسان فكسرت لا يضمن صاحب العمامة * ولو أن حدادا ضرب الحديد على حديد محمى فانتزعت شرارة من ضربه على ثوب رجل يمر في الطريق فاحترق ضمن الحداد كأنه ألقى النار على ثوبه * رجل وضع جرة في الطريق ورجل آخر وضع جرته في ذلك الطريق أيضا فتدحرجت إحداهما على الأخرى فانكسرت الأخرى لا يضمن صاحب الجرة التي تدحرجت لأنها لما زالت عن ذلك الموضع انتسخ حكم فعل الأول * وإن انكسرت التي تدحرجت يضمن صاحب الأخرى لأن فعله لم يزل * وكذلك رجل أوقف دابة في الطريق وآخر كذلك فنفرت إحداهما وأصابت الأخرى لا يضمن صاحب التي نفرت * ولو عطبت التي نفرت بالأخرى يضمن صاحب الواقفة لبقاء جنايته * رجل وضع في الطريق خشبة ثم باع الخشبة من رجل وبرئ إليه منها فتركها المشتري في مكانها حتى عطب بها إنسان أو دابة كان الضمان على البائع الذي وضع لا على المشتري لأن البائع كان متعديا في الوضع وخروج الخشبة عن ملكه لا يكون فوق عدم الملك في الخشبة وذلك لا يمنع وجوب الضمان فإن من ألقى خشبة لغيره في الطريق فعطب بها إنسانا كان ضامنا * وكذلك الرجل إذا أشرع جناحا من داره إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله يضمن بائع الدار * رجل استأجر إنسانا ليشرع له جناحا في فناء داره أو حانوته ففعل فهلك بالجناح شئ إن كان المستأجر أخبر الأجير أن له حق إشراع الجناح يضمن الأجير سواء سقط الجناح قبل الفراغ عن العمل أو بعده ثم الأجير يرجع بما ضمن على المستأجر * وإن أخبره المستأجر أو الآمر أنه ليس له حق الإشراع في القديم أو لم يخبره بذلك إلا أن الأجير علم بذلك إن سقط الجناح قبل فراغ الأجير من البناء يضمن الأجير لما عطب به ولا يرجع هو على المستأجر قياسا أو استحسانا فإن سقط الجناح بعدما فرغ الأجير من البناء ضمن الأجير لما عطب به ثم هو لا يرجع على المستأجر قياسا * وفي الاستحسان يرجع * وهو كما لو أمر رجلا بذبح شاة ففعل ثم ظهر أن الشاة كانت لغيره يضمن الذابح وهي كمسألة الجناح * رجل وضع قنطرة على نهر خاص لأقوام مخصوصين فمشى عليها إنسان فانخسفت به أو تعقل به فمات إن تعمد المرور عليها لا يضمن واضع القنطرة * وإن لم يعلم المار به ضمن كما لو وضع خشبا في طريق المسلمين أو حديدا فمرت به دابة لا بسوق أحد فعطبت به كان ضامنا * قالوا إن كانت الخشبة صغيرة بحيث لا يوطأ على مثلها لا يضمن واضعها لأن الوطء على مثل هذه الخشبة بمنزلة تعمد الزلق أو التعقل بالحجر الموضوع في الطريق عمدا وذلك لا يوجب الضمان * وإن كانت الخشبة كبيرة يوطأ على مثلها يضمن واضعها هذا إذا كان النهر خاصا لأقوام مخصوصين فإن كان النهر لعامة المسلمين ففي ظاهر الرواية يكون ضامنا وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يكون ضامنا * رجل حفر بئرا في المفازة في موضع ليس ممرا ولا طريقا لإنسان بغير إذن الإمام فوقع فيها إنسان لا يضمن الحافر وكذا لو قعد إنسان في المفازة أو نصب خيمة فعثر بها رجل لا يضمن القاعد ولو كان ذلك في الطريق ضمن وإن حفر بئرا في الطريق ثم كبسها إن كبسها بالتراب أو بالحصى أو بما هو من أجزاء الأرض ثم جاء آخر وفرغها ثم وقع فيها إنسان ومات ضمن الثاني * ولو كان الأول كبس البئر بالطعام أو بما ليس من أجزاء الأرض يضمن الأول لأن في الوجه الأول بعد الكبس بما هو من أجزاء الأرض لا يبقي بئرا وفي الوجه الثاني يبقي بئرا وكذا لو حفر بئرا في الطريق وغطى رأسها ثم جاء آخر ورفع الغطاء ثم وقع فيها إنسان ضمن الأول * ولو حفر الرجل نهرا في ملكه فعطب به إنسان أو دابة لا يضمن وكذا لو جعل عليه جسرا أو قنطرة في أرضه * ولو حفر نهرا في غير ملكه فهو بمنزلة البئر يكون ضامنا * وكذا لو جعل عليه جسرا أو قنطرة في غير ملكه * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يضمن وإن أحدثه في غير ملكه إذا كان بحيث لا يتضرر به غيره لأنه محتسب ينتفع الناس بما أحدثه وفي ظاهر الرواية يكون ضامنا إلا إذا فعل ذلك بإذن الإمام كما لو حفر بئرا في الموضع الذي يحتاج الناس إليه يكون ضامنا لما عطب به إذا لم يفعل بإذن الإمام * وإن مشى على جسره إنسان متعمدا فانخسف به لا يضمن واضع الجسر لأنه لما مر متعمدا كان التلف مضافا إليه * ولو حفر نهرا في غير ملكه فانبثق من ذلك النهر ماء وغرق أرضا أو قرية كان ضامنا لأنه سيل الماء في غير ملكه فيضمن كما لو مشى أو سار على الدابة في الطريق * ولو كان ذلك الحفر في ملكه لا يضمن لأنه مباح له مطلقا * ولو سقى أرضه فخرج الماء منها إلى غيرها وأفسد متاعا أو زرعا أو كرابا لا يكون ضامنا لأنه متصرف في ملكه فيباح له مطلقا وكذا لو أحرق حشيشا في أرضه أو في حصائده أو أجمته فخرجت النار إلى أرض غيره وأحرقت شيأ لا يكون ضامنا لأنه متصرف في ملكه قيل هذا إذا كانت الرياح ساكنة حين أوقد النار فأما إذا كان اليوم ريحا يعلم أن الريح تذهب بالنار إلى أرض جاره كان ضامنا استحسانا كمن صب الماء في ميزاب له وتحت الميزاب متاعا لغيره ففسد به كان ضامنا * ولو أوقد النار في داره أو تنوره لا يضمن ما احترق به * وكذا لو حفر نهرا أو بئرا في داره فنزت من ذلك أرض جاره لا يضمن ولا يؤمر في الحكم أن يحول ذلك عن موضعه وفيما بينه وبين الله تعالى عليه أن يكف عن ذلك إن كان يتضرر به غيره * وإن صب الماء في ملكه فخرج من صبه ذلك إلى ملك غيره فأفسد شيأ في القياس لا يكون ضامنا لأن صب الماء في ملكه مباح له مطلقا * ومن المشايخ من قال إذا صب الماء في ملكه وهو يعلم أنه يتعدى إلى أرض غيره يكون ضامنا لأن الماء سيال فإذا كان يعلم عند الصب أنه يسيل إلى ملك جاره يكون ضامنا كما لو صب الماء في ميزا به وتحت الميزاب متاع غيره * وذكر الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إذا سقى أرض نفسه فتعدى إلى أرض جاره قال هذه المسألة على وجوه * إن أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر في أرضه وإنما يستقر في أرض جاره كان ضامنا * وإن كان الماء يستقر في أرضه ثم يتعدى إلى أرض جاره بعد ذلك إن تقدم إليه جاره بالسكر والإحكام فلم يفعل كان ضامنا استحسانا ويكون هذا بمنزلة الإشهاد على الحائط المائل * وإن لم يتقدم إليه جاره بالسكر والإحكام حتى تعدى الماء إلى أرض جاره لا يضمن * وإن كانت أرضه في صعدة وأرض جاره في هبطة يعلم أنه إذا سقى أرضه يتعدى إلى أرض جاره كان ضامنا ويؤمر بوضع المسناة حتى يصير مانعا ويمنع من السقي قبل أن يوضع المسناة وفي الفصل الأول لا يمنع من السقي * وإن كان في أرضه ثقب وجحر فأرة إن علم بذلك ولم يسده حتى فسدت أرض جاره كان ضامنا * وإن كان لا يعلم لا يكون ضامنا * وذكر الناطفي رحمه الله تعالى إذا سقى أرض نفسه فخرج الماء إلى أرض غيره لا يضمن * ولو صب الماء في أرضه صبا وخرج من أرضه إلى أرض غيره كان ضامنا * رجل سقى أرضه من نهر العامة وكان على نهر العامة أنهار صغار مفتوحة فوهاتها فدخل الماء في الأنهار الصغار وفسد بذلك أرض...قوم قال الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين رحمه الله تعالى يكون ضامنا لأنه أجرى الماء فيها * رجل احتفر بئرا في ملكه ثم سقط فيها شخص وفيها إنسان أو دابة فقتل الساقط ذلك الإنسان أو الدابة كان الساقط ضامنا دية من كان فيها * وإن كان البئر في الطريق كان الضمان على حافر البئر فيما أصاب الساقط والمسقوط عليه لأن الحافر إذا كان متعديا في الحفر كان بمنزلة الدافع لمن سقط في البئر والساقط بمنزلة المدفوع فيكون تلف الكل مضافا إلى الحافر * أما إذا حفر في ملك نفسه فسقوطه لا يكون مضافا إلى غيره فكان تلف المسقوط عليه مضافا إلى الساقط كرجل تردى من جبل على رجل فقتله يضمن دية القتيل * رجل حفر بئرا في الطريق فجاء إنسان وألقى فيها نفسه متعمدا لا يضمن الحافر * وإن لم يوقع فيها نفسه فسقط فسلم من الوقوع ومات فيها جوعا أو غما لا يضمن الحافر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن مات فيها جوعا فكذلك * وإن مات غما بأن أثر الغم في قلبه من الوقوع فمات من ذلك ضمن الحافر وقال محمد رحمه الله تعالى يضمن الحافر في الوجوه كلها لأن الموت حصل بسبب الوقوع في البئر رجل حفر بئرا في الطريق فجاء آخر وحفر منها طائفة في أسفلها ثم وقع فيها إنسان ومات في القياس يضمن الأول وبه أخذ محمد رحمه الله تعالى لأن الأول كالدافع لمسن سقط في القعر الذي حفره صاحبه في أسفله وفي الاستحسان يجب الضمان عليهما لأن كل واحد منهما متعد في الحفر * ولو حفر رجل بئرا في الطريق ثم جاء آخر ووسع رأسها فسقط فيها إنسان ومات كان الضمان عليهما أثلاثا * قالوا تأويل المسئلة أن الثاني وسع رأسها بحيث يعلم أن الواقع إنما وضع قدمه في موضع بعضه من حفر الأول وبعضه من حفر الثاني فأما إذا وسع الثاني رأسها بحيث يعلم أنه إنما وضع قدمه في الموضع الذي حفره الثاني كان الضمان على الثاني * رجل حفر بئرا في الطريق وعند البئر حجر وضعه إنسان في الطريق فجاء إنسان وتعقل بالحجر ومت فيها كان الضمان على من وضع الحجر لأنه بمنزلة الدافع * وإن لم يضع الحجر إنسان وجاء به سيل عند البئر كان الضمان على حافر البئر * رجل حفر بئرا في الطريق فجاء رجل فسقط فيها فتعلق هذا الرجل برجل آخر وتعلق الثاني بآخر ووقعوا فيها جميعا وماتوا إن لم علم كيف ماتوا ولم يقع بعضهم على بعض فدية الأول تكون على الحافر لأنه ليس بموته سبب سوى الوقوع في البئر ودية الثاني تكون على الأول لأن الأول هو الذي أوقعه حيث جره على نفسه ودية الثالث تكون على الثاني لهذا المعنى * وإن كان بعضهم وقع على بعض في البئر ولا يعلم كيف حالهم ففي القياس وهو قول محمد رحمه الله تعالى دية الأول تكون على عاقلة الحافر ودية الثاني على عاقلة الأول ودية الثالث على عاقلة الثاني وذكر في الكتاب أن فيها قولا آخر قيل ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى قالا دية الأول تكون أثلاثا ثلثها على الحافر وثلثها على الثاني وثلثها هدر * ودية الثاني نصفها هدر ونصفها على الأول * ودية الثالث كلها على الثاني ووجهه مذكور في الكتاب * رجل حفر بئرا في الطريق فسقط فيها إنسان ومات فقال الحافر أنه ألقى نفسه فيها فكذبته الورثة في ذلك كان القول قول الحافر في قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد رحمه الله تعالى لأن الظاهر أن البصير يرى موضع قدمه وإن كان الظاهر أن الإنسان لا يوقع نفسه فإذا وقع في الشك لا يجب الضمان بالشك * رجل استأجر أربعة رهط يحفرون له بئرا فوقعت عليهم من حفرهم ومات أحدهم كان على كل واحد من الثلاثة الباقين ربع دية الميت ويسقط ربعها لأن البئر وقع بفعلهم وكانوا مباشرين والميت مباشر أيضا فتوزع الدية عليهم أرباعا فيسقط ربعها وتجب ثلاثة أرباع والله أعلم
مخ ۲۸۴