173

فتاوی قاضي خان

فتاوى قاضيخان

<376>الزوج بالمال وإن شاءت اتبعت المديون فإن اختارت أخذ الزوج أخذته بالمال إلى سنة ولو تزوج امرأة على هذه العشرة الأثواب فإذا هي تسعة قال محمد رحمه الله تعالى لها التسعة وتمام مهر مثلها أكثر من قيمة التسعة وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لها التسعة لا غير إن كانت قيمة التسعة عشرة دراهم ولو كانت الثياب أحد عشر قال محمد رحمه الله تعالى يعطيها عشرة منها إي عشرة شاء وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان مهر مثلها مثل العشرة إذا عزل أخسها يعزل الأخس ولها غير ذلك وإن كان مهر مثلها مثل العشرة الباقية إذا عزل الأجود يعزل الأجود ولها العشرة الباقية لا غير وإن كان مهر مثلها أكثر من قيمة الأثواب إذا عزل الأجود وأقل من قيمة الأثواب إذا عزل الأخس كان لها مهر المثل وهو بمنزلة ما لو تزوج امرأة على هذا العبد أو على هذا العبد وأحدهما أوكس والآخر أرفع والفتوى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. رجل تزوج امرأة على حنطة بعينها على أنها عشرة أكرار فإذا هي تسعة أكرار كان لها التسعة وكر آخر مثل التسعة ولو تزوج امرأة على قراح على أنها عشرة أجربة فإذا هي خمسة أجربة لها الخيار أن شاءت أخذت القراح كما هي وإن شاءت أخذت قيمة عشرة أجربة مثل هذا القراح. رجل قال لامرأة زوجيني نفسك على أربعة آلاف درهم على أن تدعي لوالدي ألف ولوالدتي ألف فقبلت جاز النكاح بألفي درهم سواء كان مهر مثلها أقل أو أكثر إذا كان الترك من قبل المرأة لشخص مسمى ويكون النكاح على الحاصل ولو تزوج امرأة على أربعمائة دينار على أن يعطيها بها أربعا من الخدم بأعيانها فهو جائز وكذا لو زوجها يعطي أربعا من الخدم كل خادم بمائة دينار أو تزوجها على أربعمائة دينار على أن يعطيها هذه الجارية بعينها بمائة وهذا البيت بمائة وعلى أن يحط عنه مائة وعلى أن مائة على ظهره صح هذا الشرط وكذا لو تزوجها على أربعمائة دينار على أن يعطي بكل مائة خادما يجوز الشرط ولها أربع من الخدم الأوساط وكذا لو تزوجها على مائة درهم على أن يسوق بذلك إليها عشرا من الإبل الأوساط <377>فيجوز استحسانا والقياس بخلاف ذلك قال محمد رحمه الله تعالى أجيز في النكاح ما لا أجيز في البيع ولو تزوج امرأة على طلاق امرأة له أخرى أو على دم عمد له عليها أو على وليها أو على أن يعلمها القرآن أو على أن يحج بها كان لها مهر مثلها ولو تزوجها على حجة كان لها قيمة حجة وسط ولو تزوجها وهو حر على يخدمها سنة كان لها مهر مثلها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وكذا لو تزوجها على لأن يرعى غنمها سنة أو يزرع أرضها سنة في رواية الأصل ولو تزوجها على خدمة حر آخر سنة ورضي ذلك الحر كان لها عين الخدمة ولو قال الرجل زوجتك ابنتي هذه على أن تزوجني ابنتك فلانة جاز النكاح ولكل واحد منهما مهر مثلها وكذا لو تزوجها على ثوب يساوي خمسين درهما كان لها مهر المثل ولو تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر أو على هذا الدن من الخل فإذا هو خمرا وعلى هذه الشاة فإذا هي خنزير أو على هذه الشاة الذكية فإذا هي ميتة كان لها مهر المثل ولو قال تزوجتك على هذا الحر فإذا هو عبد أو على هذا الخنزير فإذا هو شاة أو على هذه الشاة الميتة فإذا هي ذكية أو على هذا الخمر فإذا هو خل روى محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن لها مهر المثل وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن لها الشار أليه وهو الصحيح ولو جمع بين مال وغير مال فقال تزوجتك على هذين العبدين فإذا أحدهما حر أو على هذين الدنين من الخل فإذا أحدهما خمر في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لها ما هو مال إن كان يساوي عشر دراهم وإن كان لا يساوى عشر دراهم يكمل لها عشرة كأنه سمى المال لا غير ولو أشار إلى كالن فقال تزوجتك على هذا العبد أو على هذا العبد وأحدهما أوكس الآخر أرفع فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن كان مهر المثل مثل الأوكس أو أقل منه فلها الأوكس وإن كان مهر المثل مثل الأرفع أو كان أكثر من الأرفع فلها الأرفع وإن كان أكثر من الأوكس وأقل من الأرفع كان لها مهر المثل لا يزاد على الأرفع ولا ينقص عن الأوكس وإن طلقها قبل الدخول بها كان لها نصف الأوكس على كل حال إلا أ، يكون نصف الأوكس أقل من

مخ ۱۸۶