<370>أو ملك بعضها بطل النكاح والمأذون والمدبر إذا اشتريا منكوحتهما لا يبطل النكاح وكذا المكاتب إذا اشترى منكوحة لا يفسد النكاح ولو اشترى المكاتب أمة فتزوجها لا يصح ولو اشترى الحر امرأته بشرط الخيار لا يبطل نكاحه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا المرأة إذا زوجت نفسها من عبدها أو المكاتب إذا تزوج مولاته لا يصح فإن وطئها كان عليه العقر وكذا الرجل إذا أنكح مكاتبته لا يصح فإن وطئها كان عليه العقر لأن النكاح إذا لم يعتبر كان بمنزلة العدم ولو عتق المكاتب بعدما تزوج مولاته لا ينقلب النكاح جائزا ولو تزوج المكاتب ابنة المولى برضا المولى جاز فإن مات المولى لا يبطل النكاح بعد ذلك إن عتق المكاتب يتقرر النكاح وإن عجز ورد في الرق يبطل نكاح البنت ويسقط كل المهر إن كان قبل الدخول وإن كان بعد الدخول فبقدر حصتها من رقبة الزوج يسقط المهر وتبقى حصة غيرها من الورثة ولو تزوج المكاتب ابنة المولى بعد موت المولى لا ينعقد وإذا تزوج الرجل بجارية ولده جاز عندنا فإن ولدت منه أولاد اعتقوا على المولى لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية فإذا ملك المولى أخاه يعتق ولا تصير الجارية أم ولد للأب عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالى وكذا لو ولدت منه أولادا بنكاح فاسد أو بالوطأ عن شبهة ولو ولدت منه بفجور تصير الجارية أم ولد له ولو تزوج الابن جارية أبيه بإذن الأب جاز النكاح فإن ولدت منه ولدا كان الولد حرا لأن المولى ملك ابن أبنه ولا تصير الجارية أم الولد للابن لعدم الملك ولو كان الابن وطئها بغير نكاح أو شبهة نكاح لا يثبت النسب منه وإن ادعى الولد فإن صدقه الأب في أنه وطئها وإن الولد منه عتق على الأب بإقراره لأنه لو ملك أبنه من الزنا يعتق عليه فكذا إذا ملك ابن أبنه من الزنا فإن قال الابن علمت أنها لا تحل لي كان عليه الحد وإن قال ضننت أنها تحل لا يحد صغير وصغيرة بينهما شبهة الرضاع لا يعلم ذلك حقيقة قالوا لا بأس بالنكاح بينهما هذا إذا لم يخبر بذلك إنسان فإن أخبر بذلك عدل ثقة يؤخذ بقوله فلا يجوز النكاح بينهما وإن كان الخبر بعد النكاح وهما كبيران فلأحوط إن يفارقها روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه <371>وقال محمد رحمه الله تعالى يعتبر ستة أشهر من وقت الدخول وعليه الفتوى وفي النكاح الصحيح أجمعوا على أنه تعتبر المدة من وقت النكاح وقال بعضهم لا يشترط الدخول في النكاح الصحيح ولكن لا بد من الخلوة الصحيح رجل زنى بامرأة فحبلت منه فلما استبان حملها تزوجها الزاني ولم يطأها حتى ولدت قالوا إن لم تكن في عدة الغير جاز النكاح وعليها التوبة وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا من وقت النكاح جاز النكاح ويثبت النسب وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح لا يثبت النسب ولا يرث منه إلا أن يقول الرجل هذا الولد مني ولا يقول من الزنا. رجل اتهم بامرأة ظهر بها حبل فزوجها أبوها منه والزوج ينكر أن يكون الحبل منه جاز النكاح في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأن عندهما يجوز نكاح الحامل من الزنا لكن لا يحل للزوج وطئها حتى تضع حملها. رجل تزوج امرأة فجاءت بسقط استبان خلقه أو بعض خلقه قالوا إن جاءت لأربعة أشهر جاز النكاح وإن جاءت لأربعة أشهر إلا يوما لا يجوز لأن الخلق لا يستبين في أقل من مائة وعشرين يوما فإذا أسقطت استبان خلقه كان السقط من زوج قبله فلا يجوز النكاح وإن ولدت ولدا تاما إن ولدت لستة أشهر من وقت النكاح يثبت النسب منه ويجوز نكاحها وإن لولدت لأقل من ذلك لا يجوز نكاحها في التام تعتبر الشهور بالأهلة وفي الناقص يعتبر بالأيام ولو كان النكاح في عشر من الشهر يعدلها عشرون يوما من هذا الشهر وخمسة أشهر بالأهلة وعشرة أيام من الشهر السادس وكذلك في عدة الآيسة. رجل غاب عن امرأة
مخ ۱۸۳