169

فتاوی قاضي خان

فتاوى قاضيخان

<368>بخلاف ما إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم تزوجها بعد مدة فقالت تزوجتني قبل أن أتزوج بزوج آخر كان القول قولها ولا يكون إقدامها على نكاح الأول إقرارا منها بأنها تزوجت بزوج آخر لأن انقضاء العدة لا يعرف إلا بقولها فجعل أقدمها على النكاح بمنزلة إقرارها بانقضاء العدة ولا كذلك النكاح لأن الوقوف على نكاح الثاني ممكن فلم يجعل إقدامها إقرارا منها بوجود النكاح فإن كان الزوج الأول تزوجها بعد شهور ثم قال لها تزوجتك قبل إصابة الزوج الثاني أو تزوجتك قبل نكاح الثاني وقالت المرأة لا بل كان بعد ذلك كان القول قول المرأة ويفسد النكاح بإقرار الزوج ولها عليه نصف المسمى إن كان لم يدخل بها والكل إن كان دخل بها. إذا تزوج الرجل امرأة قد كان لها زوج طلقها فقال الزوج الثاني تزوجتك قبل انقضاء العدة وقالت المرأة قد كنت أسقطت بعد الطلاق سقطا استبان خلقه كان القول قول الزوج ويفرق بينهما ولو قالت المرأة قد كنت أسقطت قبل نكاحك بعد طلاق الأول سقطا استبان خلقة وقال الزوج تزوجتك قبل انقضاء العدة كان القول قولها ويفرق بينهما ولها عليه المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن لم يدخل بها وفيا لوجه الأول يفرق بينهما ولا مهر على الزوج إن لم يكن دخل بها. امرأة تزوجت بزوج ودخل بها ثم قالت لم أكن رضيت بنكاح الأب وقد رددت نكاح الأب حين علمت وأقامت البينة على ذلك قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد ابن الفضل رحمه الله تعالى تقبل بينتها على رد النكاح وقال قاضي الإمام أبو على النسفي رحمه الله تعالى لا تقبل بينتها لأن التمكين بمنزلة الإقرار على جواز النكاح فكانت مكذبة ظاهرا. رجل تزوج امرأة ثم أقر أن فلانا تزوجها وطلقها وانقضت عدتها ثم تزوجها وقالت المرأة هو زوجي على حاله لم يطلقني لم يفرق بينهما فإن حضر الغائب وأنكر الطلاق يقضى له بالمرأة ويفرق بينها وبين الآخر فإن أقر الأول بالنكاح والطلاق وانقضاء العدة وكذبته المرأة في الطلاق فالطلاق واقع وعليها العدة كأنه طلقها للحال ويفرق بينها وبين الآخر وإن صدقته المرأة في ذلك كانت المرأة للأخر وإن أنكرت ما أقر به الأول من <369>النكاح والطلاق كانت المرأة للآخر ولو تزوج امرأة ثم قال كان لها زوج قبلي طلقها وانقضت عدتها وقالت المرأة لم يطلقني وأنا امرأته وقال زوجها الأول طلقتك وانقضت عدتك كان القول قوله إذا تزوج الرجل امرأة وقالت المرأة تزوجتني بغير شهود أو في العدة أو كنت أمة فتزوجتني بغير إذن المولى أ, تزوجتني حال ما كنت مجوسية وأنكر الزوج ذلك وادعى النكاح الجائز كان القول قول الزوج ولو ادعى الزوج فساد النكاح بشيء مما ذكرنا فأنكرت المرأة وادعت الصحة فرق بينهما وله عليه نصف المهر إن كان لم يدخل بها والكل إن دخل بها.رجل أقر أن المرأة أمه أو أخته من الرضاع أو بنته ثم أراد أن يتزوجها وقال أوهمت أو أخطأت أو نسيت وصدقته المرأة فيما ادعى من النسيان والغلط كان له أن يتزوجها وإن ثبت الرجل على إقراره وقال هو حق كما قلت لم يكن له أن يتزوجها وإن كان إقراره بذلك بعدما تزوجها فرق بينهما إن ثبت على إقراره وكذا لو أقرت المرأة بذلك وأنكر الزوج ثم أكذبت المرأة نفسها وقالت أخطأت أو غلطت فتزوجها جاز النكاح وإن كان إقرارها بذلك بعد النكاح بقيا على النكاح ولو تزوج امرأة ثم قال بعد ذلك هي أختي أو بنتي أو أمي من الرضاع ثم قال أوهمت ليس الأمر كما قلت لا يفسد النكاح بينهما ولو ثبت على إقراره وقال هو حق كما قلت أو أشهد عليه شهود فرق بينهما فإن جحد بعد ذلك لا ينفعه جحوده وكذا لو قال هذه ابنتي أو أختي وليس لها نسب معروف ثم قال أوهمت صدق ولو قال لعبده أو لأمته هذا ابني أو ابنتي يعتق ولا يشترط الثبات على إقراره وكذا لو قال لامرأته هي ابنتي من النسب ولها نسب معروف لا يفرق بينهما وإن كان مثلها يولد لمثله وكذا لو قال هي أمي واه أم معروفه ولو قال هي ابنتي وليس لها نسب معروف ومثلها يولد لمثله وثبت على إقراره فرق بينهما وإن أقرت المرأة أنها ابنته ثبت النسب إن كان مثلها يولد لمثله وإن كان مثلها لا يولد لمثله لا يثبت النسب ولا يفرق بينهما وملك اليمين يمنع انعقاد نكاح المولى إذا تزوج الرجل أمته أو مكاتبته أو مدبرته أو أم ولده أو أمة يملك بعضها لم يكن ذلك نكاحا ولو تزوج أمة الغير ثم ملكها

مخ ۱۸۲