168

فتاوی قاضي خان

فتاوى قاضيخان

وأما المحرمات لا على سبيل التأبيد تسعة منها لزيادة على العدد المشروع والعدد والمشروع للأحرار وهو الأربع من الحرائر والإماء أما المملوك له أن يتزوج امرأتين لا غير عندنا وإذا تزوج الحر خمسة على التعاقب جاز نكاح الأربع الأول ولا يجوز نكاح الخامسة وإن تزوج خمسا في عقد فسد الكل وكذا العبد إذا تزوج ثلاث نسوة ولو تزوج الحربي خمسا ثم أسلموا إن تزوجهن على التعاقب جاز نكاح الأربع الأول ويفرق بينه وبين الخامسة عند الكل وإن تزوجهن جملة فرق بينه وبين الكل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن تزوج واحدة ثم أربعة جاز نكاح الواحدة لا غير وقال محمد وزفر والشافعي رحمهم الله تعالى له أن يختار منهن أربعة كيفما تزوج والحر إذا تزوج عشر نسوة على التعاقب جاز نكاح التاسعة والعاشرة لأنه لما تزوج الخامسة كان ذلك دليلا على فساد نكاح الأربع قبلها فلما تزوج التاسعة دل ذلك على فساد نكاح الأربع قبلها فيجوز نكاح التاسعة <364> والعاشرة.ومنها الجمع بين الأختين نكاحا حرتين كانتا أو أمتين إن تزوجهما جملة بطلا وإن تزوجهما على التعاقب صح الأول وبطل الثاني. ومنه الجمع بين الأختين وطأ إذا وطئ الرجل أخت امرأته بشبهة تجب العدة على الموطوأة وما لم تنقض عدتها لا يحل له أن يطأ المنكوحة ولو اشترى أمتين أختين ليس له أن يطأهما فإن وطء واحدة منهما لا يحل له وطأ الأخرى حتى يحرم فرج الموطوءة على نفسه بيع أو هبة أو صدقة أو كتابة أو عتق أو تزويج إن وطئهما ليس له أن يطأ واحدة منهما حتى يحرم فرج الأخرى كما قلنا وإن باع واحدة منهما أو زوج أو وهب ثم ردت المبيعة بعيب أو رجع في الهبة أو طلق المنكوحة زوجها وانقضت عدتها لم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى على نفسه كما قلنا. ومنها الجمع بينهما وطأ حكما كما إذا ملك أخت منكوحة لم يطأ المملوكة ولو ملك جارية ووطئها ثم تزوج أختها جاز النكاح عندنا ولا يطأ واحدة منهما حتى يحرم المملوكة على نفسه بما قلنا ولو تزوج أختين معا وفسد نكاحهما ثم فارقهما له أن يتزوج واحدة منهما للحال وإن تزوجهما في عقد وفسد نكاحهما ووطئهما كان عليهما العدة وما دامتا في العدة لا يجوز له نكاح أحدهما فإن انقضت أحدهما جاز أن يتزوج الأخرى ولو تزوج امرأة ثم نكح أختها جاز نكاح الأولى وبطل نكاح الثانية وإن وطئ الثانية لم يطأ الأولى حتى تنقضي عدة الثانية. ومنها إذا جمع بين الأختين في نكاح وعدة نكاح إذا تزوج امرأة وأختها في عدتها من طلاق بائن في نكاح صحيح أو في العدة من نكاح فاسد لا يصح عندنا ولو قال زوج المعتدة أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك في مدة تنقضي في مثلها العدة كان له أن يتزوج باختها وأربع سواها عندنا خلافا لزفر وخلافا للشافعي رحمهما الله تعالى إن كان الطلاق رجعيا. ومنها الجمع بين الأختين نكاحا وعدة عتاق صورتها إذا اعتق أم ولده كان عليها الاعتداد بثلاث حيض ولا يحل له أن يتزوج بأختها ولا بأربع سواها في عدتها عند زفر رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز كلاهما وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى <365>لا يجوز نكاح الأخت ويجوز نكاح الأربع. ومنها الجمع بين زواتي رحم محرم لا يجوز له أن يتزوج امرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها ولو تزوجهما معا لا يصح نكاحهما قالوا كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكر أو الأخرى أنثى حرم النكاح بينهما لا يجوز أن يجمع بينهما في النكاح إلا في مسئلة إذا جمع بين امرأة وبين أبنه زوج كان لها قبل ذلك فإنه يجوز ذلك. ومنها الجمع بين الحرة والأمة في النكاح إن نكحهما جملة صح نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة وإن نكح الأمة ثم الحرة صح نكاحهما ولو نكح الحرة ثم الأمة لا يصح نكاح الأمة ولو تزوج الأمة حرة في عدته لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لصاحبيه رحمهما الله تعالى ولو جمع بين خمس حرائر وأربع إماء في عقد صح نكاح الإماء ولو تزوج حرة وأمة معا والحرة في نكاح الغير أو في عدة الغير صح نكاح الأمة ولو تزوج أمة بغير إذن مولاها ثم تزوج حرة بطل نكاح الأمة لا تعمل فيه إجازة المولى بعد ذلك ولا يجوز للعبد أن تزوج أمة على حرة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وطول الحرة عندنا لا يمنع نكاح الأمة. ومن المحرمات الكافرة بكفر مخصوص لا تحل الوثنية للمسلم وتحل لكل كافر إلا المرتد ولا يجوز نكاح المرتدة لأحد والمجوسية لا تحل للمسلم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويجوز للمسلم نكاح اليهودية والنصرانية وإذا تزوج المسلم كتابية حربية في دار الحرب جاز ويكره فإن خرج بها إلى دار السلام بقيا على النكاح والمبيض إذا تزوج مبيضة بشهود وولي ثم أسلما جميعا وتركا ما كانا يعتقدانه من النفاق في باطنهما وكان الزوج خلا بها أو لم يخل بها ثم إن المرأة تزوجت بزوج آخر بعد إسلامها قل إن تقع الفرقة بينها وبين زوجها الأول قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كانا يظهران الإسلام ويعتقدان الكفر كان نكاحهما جائز ولا يجوز نكاح المرأة مع الزوج الثاني وإن كانا يظهران الكفر أو أحدهما كانا بمنزلة المرتدين لم يصح نكاحهما ويصح نكاح المرأة مع الثاني ويجوز للحر نكاح <366>الأمة الكتابية عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ولا يجوز نكاح منكوحة الغير ومعتدة الغير عند الكل ولو تزوج بمنكوحة الغير وهو لا يعلم أنها منكوحة الغير فوطئها تجب العدة وإن كان يعلم أنها منكوحة الغير فوطئها لا تجب العدة حتى لا يحرم على الزوج وطؤها والمهاجرة لا عدة عليها ولها أن تتزوج للحال في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى عليها العدة ولا يجوز نكاحها قبل انقضاء العدة ولو هاجر الزوج كان له أن يتزوج بأختها وأربع سواها وإن كانت المهاجرة حاملا لا تتزوج في رواية محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى إن بها أن تتزوج لكن لا يطؤها زوجها حتى تضع الحمل ويجوز نكاح الحامل من الزنا ولا يقربها زوجها حتى تلد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز نكاحها وإذا رأى الرجل امرأة تزني فتزوجها جاز النكاح وللزوج أن يطأها من غير إستبراء وقال محمد رحمه الله تعالى لا أحب له أن يطأها من غير أن يستبرئها وإن تزوج الذمي كافرة معتدة من كافر جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن أسلما بقيا على النكاح وإن ترافعا الأمر إلى القاضي لا يبطل القاضي النكاح بينهما خلافا لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ولو كانت الكتابية في عدة المسلم لا يجوز للمسلم ولا للذمي أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها والذمي إذا أبان امرأته الذمية فتزوجها مسلم أو ذمي من ساعته ذكر بعض المشايخ رحمهم الله تعالى أنه يجوز نكاحها ولا يباح وطؤها حتى يستبرئها بحيضة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول صاحبيه نكاحها باطل حتى تعتد بثلاث حيض وروى أصحاب الأمالي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا عدة عليها وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى اختلف المشايخ في وجوب العدة على الذمية في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال بعضهم لا عدة عليها وقال بعضهم تجب العدة إلا إنها ضعيفة لا تمنع النكاح كالإستبراء بين المسلمين بخلاف ما إذا كانت الذمية معتدة من مسلم لأن تلك العدة قوية <367>فتمنع النكاح.رجل وطئ امرأة أبيه حرمت على أبيه وكان على الأب كل المهران دخل بها فإن قال الابن علمت أنها علي حرام وتعمدت إفساد النكاح كان عليه الحد ولا يرجع الأب عليه بما غرم من المهر لأن وجوب الحد عليه يمنع وجوب الضمان وإن لم يعلم الابن بذلك ووطئها عن شبهة لا حد عليه وتحرم على أبيه ويجب المهر على الأب إن دخل بها ولا يرجع على الابن لأنه لم يتعمد الفساد وإن قبل امرأة أبيه عن شهوة حرمت على أبيه ويجب المهر على الأب إن كان دخل بها فإن قال الابن تعمدت إفساد النكاح رجع الأب عليه بما غرم من المهر وإن لم يتعمد الفساد لا يرجع ولا يحل للرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثا قبل إصابة الزوج الثاني ولا أمة طلقها ثنتين وكما لا يجوز له نكاحها لا يحل له وطؤها بملك اليمين

(فصل في إقرار أحد الزوجين بالحرمة وفساد النكاح بسبب النسب وبطلان النكاح بملك اليمين) المطلقة الثلاث إذا أتت الزوج الأول وقالت تزوجت بزوج آخر ودخل بي وطلقني وانقضت عدتي إن كانت ثقة ووقع عند الأول أنها صادقة وكان ذلك بعد مدة تنقضي فيها العدتان وذلك أربعة أشهر فصاعدا حل للزوج الأول أن يتزوجها وإن كان بعد مدة لا تنقضي فيها العدتان لا يحل وكذا لو أقرت المرأة بذلك وأنكر الزوج الثاني حل نكاحها للأول ولو أقر الزوج الثاني بذلك وأنكرت المرأة دخول الثاني لا يحل للأول وإن كان الأول تزوجها بعد مدة ولم تقل المرأة شيئا ثم قالت تزوجني وكنت في عدة الثاني أو قالت كنت تزوجت بالزوج الثاني ولم يدخل بي قالوا إن كانت عالمة بشرائط الحل للأول لا يقبل قولها وللأول أن يمسكها وإن كانت جاهلة قبل قولها وكذا الرجل إذا تزوج امرأة كانت منكوحة الغير قد طلقها فقالت المرأة للثاني تزوجتني وأنا معتدة عن الأول قال الشيخ الإمام أبو بكر ابن الفضل رحمه الله تعالى إن كان بين نكاح الثاني وطلاق زوجها الأول شهران لا يقبل قولها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ويكون إقدامها على النكاح إقرارا منها بانقضاء العدة وإن كان بين طلاق الأول ونكاح الثاني أقل من شهرين كان القول قولها ويفرق بينها وبين الثاني وهذا

مخ ۱۸۱