<345> بذلك زوجها جاز نكاحه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه كالوكيل فلا ينعزل قبل العلم بالغة وكلت رجلا بتزويجها من فلان بألف درهم فزوجها الوكيل بخمسائة فلما أخبرت بذلك قالت لا يعجبني هذا لأجل نقصان المهر فقيل لها لا يكون لك منه إلا ما تريدين فقالت رضيت قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يجوز النكاح لأن قولها لا يعجبني ليس برد للنكاح فإذا رضيت بعد ذلك فقد صادقت إجازتها عقدا موقوفا فصحت الإجازة رجل أمر رجلا ليبيع غلاما له بمائة دينار فباعه المأمور بألف درهم ثم قال للآمر بعت الغلام فقال المولى أجزت ذكر في المنتقى أنه يجوز البيع بألف درهم وكذلك هذا في النكاح ولو قال الآمر حين أخبره المأمور بالبيع قد أجزتك بما أمرتك به لم يجز بيع المأمور. رجل وكل رجلا ليزوجه فلانة فتزوجها الوكيل صح نكاح الوكيل بخلاف الوكيل بشراء شيء بعينه إذا اشترى لنفسه صح ولا يكون مشتريا لنفسه لأن الوكيل بالشراء مع الموكل بمنزلة البائع مع المشتري كأنه اشتراه لنفسه ثم باعه من الموكل لأن ملك اليمين مما يقبل الانتقال عنه إلى غيره وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه في الوكيل بالنكاح لأنه رسول وسفير والرسول يملك الشراء لنفسه فلو أن الوكيل أقام مع المرأة شهرا ودخل بها ثم طلقها وانقضت عدتها فزوجها من الموكل جاز له أن يزوجها إياه مريض كل لسانه فقال له رجل أكون وكيلا في تزويج ابنتك فلانة فقال المريض بالفارسية آري آري ولم يزد على ذلك لم يصر وكيلا لأن قوله آري محتمل يحتمل أن يكون توكيلا في الحال ويحتمل أن يجعله وكيلا في الزمان الثاني ويحتمل التأمل والتدبر آري أجعلك وكيلا فلا يصير وكيلا بالشك ولو وكل بأن يزوجه امرأة فزوجه الوكيل ابنة نفسه إن كانت الابنة صغيرة لا يجوز في قولهم وإن كانت كبيرة فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى يجوز ذلك ولو زوجه الوكيل أخته جاز في قولهم جميعا والوكيل من قبل المرأة إذا زوجها من أبيه أو ابنه لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الوكيل بالنكاح من قبل المرأة إذا زوجها ممن ليس بكفء لها قال بعضهم <346>يصح في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لصاحبيه رحمهما الله تعالى وقال بعضهم لا يصح على قول الكل وهو الصحيح وإن كان كفأ إلا أنه أعمى أو مقعدا أو صبي أو معتوه فهو جائز وكذا إذا كان خصيا أو عنينا ولو وكل رجلا بأن يزوجه امرأة فزوجه امرأة عمياء أو شلاء أو رتقاء أو مجنونة أو صغيرة تجامع أو لا تجامع حرة أو أمة كفأ وليست كفأ بكفء له مسلمة أو كتابية جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو وكل رجلا بأن يزوجه أمة فزوجه حرة لا يجوز وإن زوجه مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد جاز لأنهن في النكاح كالأمة ولو وكل رجلا ليزوجه امرأة فزوجه امرأة حلف الزوج بطلاقها إن تزوجها أو زوجه امرأة كان الموكل آلي منها أو كانت في عدة الموكل صح انكاحه الوكيل ولو زوجه الوكيل امرأة وهي في نكاح الغير أو في عدة الغير وهو يعلم بذلك أو لم يعلم فدخل بها الموكل ولم يعلم بذلك فرق بنهما وعليه الأقل من المسمى ومن مهر المثل لأن موجب الدخول في النكاح الفاسد الأقل من المسمى ومن مهر المثل ولا يرجع الزوج بذلك على الوكيل وكذا لو زوجه أم امرأته. رجل أرسل رجلا ليخطب له امرأة بعينها فذهب الرسول وزوجها إياه جاز لأنه أمره بالخطبة وتمام الخطبة بالعقد ولو وكل رجلا ليزوجه امرأة فزوجه امرأة ثم اختلف الزوج والوكيل فقال الزوج زوجتني هذه وقال الوكيل بل زوجتك هذه الأخرى كان القول قول الزوج إذا صدقته المرأة في ذلك لأنهما تصادقا على النكاح فيثبت النكاح بتصادقهما وهذه المسئلة دليل على أن النكاح يثبت بالتصادق ولو وكل رجلا ليزوجه فلانة أو فلانة فأيتهما زوجه جاز ولا يبطل التوكيل بهذه الجهالة وإن زوجهما جميعا في عقدة لم يجز واحد منهما كما لو وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين في عقدة ولو وكل رجلا ليزوجه امرأة ثم وكل آخر بمثل ذلك فزوجه أحدهما امرأة والآخر أختها إن كانا على التعاقب جاز الأول وإن وقعا معا بطلا إذا قال الرجل لغيره زوجني امرأة فإذا فعلت ذلك فأمرها بيدها فزوجه الوكيل امرأة ولم يشترط لها ذلك كان الأمر بيدها ولو قال زوجني امرأة واشترط لها على أني إذا تزوجتها فأمرها بيدها فزوجه امرأة لم يكن
مخ ۱۷۰