156

فتاوی قاضي خان

فتاوى قاضيخان

<339>ذلك إذنا ولو قال ذلك إليك كان إذنا وتفويضا. رجل تزوج امرأة بغير إذنها فبلغها الخبر فقالت باك نيست قال بعضهم يكون إجازة والأولى أن لا يكون إجازة. رجل زوج ابنته البالغة فلما بلغها الخبر لم تتكلم ثم سئلت في اليوم الثاني فقالت لا أرضى بما فعل أبي وتزوجت بآخر قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى إن لم تعلم الزوج أو لم تعلم الصداق فلما علمت بذلك ردت بطل نكاح الأب بكر زوجها وليها فقالت بعد سنة حين بلغني النكاح قلت لا أرضى كان القول قولها ولو قالت بلغني النكاح قبل سنة فرددت لا يقبل قولها ولو بلغها الخبر وعندها قوم فقالت قد رددت النكاح حين بلغني إلا أنهم لم يسمعوا ذلك مني لا يقبل قولها لأن القوم إذا لم يسمعوا ردها كان الثابت عندهم سكوتها فيثبت الرضا. صغيرة زوجها وليها غير الأب والجد فقالت بعد ما أدركت إني قد اخترت نفسي حين أدركت لا يقبل قولها بخلاف الفصل الأول لأن خيار البلوغ فسخ للنكاح النافذ فكانت مدعية إبطال الملك الثابت. رجل زوج ابنته البالغة ولم يعلم الرضا والرد حتى مات زوجها فقالت ورثة الزوج إنها زوجت بغير أمرها ولم تعلم بالنكاح ولم ترض فلا ميراث لها وقالت هي زوجني أبي بأمري كان القول قولها ولها الميراث وعليها العدة وإن قالت زوجني أبي يغير أمري فبلغني الخبر فرضيت لا مهر لها ولا ميراث لأنها أقرت أن العقد وقع غير نافذ فإذا ادعت النفاذ بعد ذلك لا يقبل قولها لمكان التهمة بكر زوجها ابن عمها من نفسه وهي بالغة فبلغها الخبر فسكتت ثم قالت لا أرضى كان لها ذلك لأن ابن العم كان أصيلا في نفسه فضوليا في جانب المرأة فلم يتم العقد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فلا يعمل الرضا ولو استأمرها في التزويج من نفسه فسكتت ثم زوجها من نفسه جاز إجماعا. رجل زوج رجلا امرأة بغير إذنه فبلغه الخبر فقال نعم ما صنعت أو بارك لنا الله فيها أو قال أحسنت أو أصبت كان إجازة إلا إذا علم أنه أراد به الاستهزاء فحينئذ لا يكون إجازة هكذا ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى في شرح كتاب الإكراه عن أبي نصر بن سلام عن محمد بن سلمة رحمهما الله تعالى ولو قال لا بأس فإنه <340> لا يكون إجازة عن محمد بن سلمة قوله بئسما صنعت يكون إجازة وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى قوله نعم ما صنعت أو أحسنت أو أصبت يكون إجازة وبئسما صنعت يكون إجازة ولو قال أسأت قيل أنه إجازة ولو هنأه القوم فقبل التهنئة كان إجازة صبي تزوج بالغة فغاب فلما حضر تزوجت المرأة بزوج آخر وقد كان الصبي أجاز بعد بلوغه النكاح الذي باشره في الصغر فإن كانت المرأة تزوجت بزوج آخر قبل إجازة الصبي جاز النكاح الثاني لأنها تملك الفسخ قبل إجازة الصغير وإن كان النكاح الثاني بعد إجازة الصغير ينظر إن كان النكاح في الصغر بمهر المثل أو بما يتغابن الناس فيه لا يجوز النكاح الثاني لأنه كان موقوفا فينفذ بإجازة الصبي بعد البلوغ وإن كان بمهر كثير لا يتغابن الناس فيه وللصغير أب أو جد فكذلك لأنهما يملكان النكاح عليه بمهر كثير فيتوقف عقد الصغير على إججازتهما فينفذ بالإجازة بعد البلوغ وإن لم يكن للصغير أب أو جد جاز الثاني من المرأة لأن عقد الصغير على هذا الوجه لم يتوقف فلا تلحقه الإجازة. رجل زوج ابنته الصغيرة من ابن كبير لرجل وقبل أبو الابن بغير أمر الابن ثم مات أبو الصغير قبل أن يجيز الابن الكبير بطل النكاح لأن أبا الصغيرة كن يملك فسخ هذا النكاح الموقوف وكان موته قبل النفاذ بمنزلة الفسخ كالمرأة إذا زوجت نفيها من رجل غائب وقبل عن الغائب فضولي كان للمرأة أن تفسخ ذلك النكاح وموتها قبل النفاذ يكون فسخا فكذلك ههنا ولو أن رجلا زوج ابنته البالغة من رجل غائب وقبل عن الزوج فضولي فمات أبو المرأة قبل إجازة الغائب لا يبطل نكاح الأب بموته لأن الأب لو أراد فسخ النكاح لا يملك في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لأنه فضولي فلا يبطل النكاح بموته رجل زوج ابنه البالغ امرأة بغير إذنه فجن الابن قبل الإجازة قالوا ينبغي للأب أن يقول أجزت النكاح على ابني لأن الأب يملك إنشاء النكاح عليه بعد الجنون فيملك الإجازة عبد تزوج امرأة بغير إذن المولى ثم امرأة ثم امرأة فبلغ المولى فأجاز الكل فإن لم يكن دخل بهن جاز نكاح الثالثة لأن الإقدام على نكاح الثالثة كان فسخا لنكاح الأولى والثانية فتوقف نكاح الثالثة فينفذ بإجازة المولى وإن كان دخل بهن لا يصح نكاحهن لأن الإقدام على نكاح

مخ ۱۶۷