154

فتاوی قاضي خان

فتاوى قاضيخان

<335>ولي يجوز فإن كان لها ولي يتوقف على إجازة الولي إن أجز جاز وإن رد بطل سواء كان الزوج كفأ أو لم يكن إلا أنه إذا كان كفأ كان للقاضي أن يجدد النكاح ولا تحل لزوجها من غير تجديد وقال مالك والشافعي رحمها الله تعالى لا ينعقد النكاح بعبارة النساء زوجت نفسها أو أمتها أو توكلت عن غيرها وفي ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجوز النكاح بكرا كانت أو ثيبا زوجت نفسها كفأ أو غير كفء لا إنه إذا لم يكن كفأ كان للأولياء حق الاعتراض وروي الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجوز النكاح أن كان كفأ وإن لم يكن كفأ لا يجوز النكاح أصلا واختلفت الروايات عن أبي يوسف رحمه الله تعالى والمختار في زماننا للفتوى رواية الحسن رحمه الله تعالى قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى رواية الحسن أقرب إلى الإحتياط إذ ليس كل ولي يحسن المرافعة إلى القاضي ولا كل قاض يعدل فكان الأحوط سد باب التزويج عليها من غير كفء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى الأحوط أن يجعل العقد موقوفا على إجازة الولي إلا أن الزوج إذا لم يكن كفأ يصح فسخ الولي وإن كان كفأ لا يصح فسخه فإن كان الزوج طلقها قبل المرافعة إلى القاضي وهو كفء صح طلاقه عليها وكذا الإيلاء والظهار وإن مات أحدهما يتوارثان وعلى قول محمد رحمه الله تعالى إن طلقها زوجها قبل المرافعة إلى القاضي يكون متاركة حتى لو أجاز الولي بعد ذلك نكاح المرأة لا تصح إجازته لكن لا تحرم المرأة بهذا الطلاق وإن طلقها هذا الرجل ثلاثا كره له أن يتزوجها قبل التزويج بزوج آخر أجمعوا على أنها لو أقرت بالنكاح صح إقرارها. ومن شرائط النكاح رضا المرأة إذا كانت بالغة بكرا كانت أو ثيبا فلا يملك الولي إجبارها على النكاح عندنا فإن استأمرها الأب قبل النكاح فقال أزوجك ولم يذكر المهر ولا الزوج فسكتت لا يكون سكوتها رضا ولها أن ترد بعد ذلك وكذا لو قال لها أزوجك جيراني أو بني عمي وهم لا يحصون لأن الرضا بالمجهول لا يتحقق وإن ذكر الزوج والمهر في الاستثمار فسكتت كان شكوتها رضا وإن ذكر الزوج ولم يذكر المهر فسكتت قالوا إن وهبها من رجل ودخل نفذ نكاحه لأنها رضيت <336>بنكاح لا تسمية فيه والظاهر هو النكاح بمهر المثل والنكاح بلفظة الهبة يوجب مهر المثل وإن زوجها بمهر مسمى لا ينعقد نكاح الولي لأنها ما رضيت بتسمية الولي فلا ينعقد نكاح الولي إلا بإجازة مستقبلة وإن زوجها الولي بغير استثمار ثم أخبرها بعد النكاح فسكتت إن أخبرها بالنكاح ولم يذكر الزوج والمهر اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يكون رضا ما لو استأمرها قبل النكاح ولم يذكر الزوج والمهر وإن ذكر الزوج والمهر جميعا فسكتت كان رضا وإن ذكر الزوج ولم يذكر المهر فهو على التفصيل الذي تقدم في الاستثمار قبل النكاح وإن ذكر المهر ولم يذكر الزوج فسكتت لم يكن السكوت رضا استأمرها قبل النكاح أو أخبرها بعد النكاح لأن الزوج أصل فجهالته تمنع الرضا وإن سمى الولي رجلا في الاستثمار قبل النكاح فقالت غيره أحب إلى لم يكن ذلك إذنا وإن كان ذلك بعد النكاح لم يكن قولها غيره أحب إلي رد النكاح لأن هذا الكلام محتمل فلا يبطل به النكاح المنعقد وقبل النكاح وقع الشك في انعقاده فلا ينعقد بالشك. بكر زوجها وليها فبلغها الخبر فضحكت كان ذلك رضا لأن الضحك أمارة السرور وإن بكت اختلفوا فيه والصحيح أن البكاء إذا كان بخروج الدمع من غير صوت يكون والصياح لا يكون رضا وإن أخذها السعال أو العطاس قالت لا أرضي صح الرد لأن السكوت كان عن اضطرار ولو قال لها قبل النكاح إن فلانا يخطبك فقالت لا تزوجني من فلان فإني لا أريده فزوجها فبلغها الخبر فسكتت جاز النكاح لأن الرد قبل النكاح لا يدل على الرد بعده لاحتمال تبدل الحال ولو قالت بعد النكاح قد كنت قلت إني لا أريد فلانا ولم تزد على ذلك لا يجوز النكاح لأنها أخبرت بعد العقد أنها على الحالة الأولى لم يتبدل حالها. بالغة زوجها وليها فبلغها الخبر فقالت الخبر فقالت لا أريد الزوج أو قالت لا أريد فلانا يكون ردا وقال بعضهم إن قالت لا أريد الزوج لا يكون ردا والصحيح هو الأول لأن قولها لا أريد الزوج رد لجميع الأزواج فيكون رد الفلان وغيره

مخ ۱۶۵