<333>ثم تجاحدا إن ادعت الأم لا تقبل شهادة ابنيها وإن جحدت والزوج يدعي جازت شهادة الابنين وإن كان النكاح بشهادة ابنيه منها فأيهما جحد لا تقبل شهادة الابنين وإذا زوج الرجل ابنته بشهادة ابنيه جاز النكاح فإن تجاحدا بعد ذلك وشهد الابنان عند جحود الزوج ودعوى الأب إن كانت صغيرة لا تقبل شهادتهما وإن كانت كبيرة إن ادعى الزوج وجحد الأب قبلت شهادتهما بالإجماع وإن ادعى الأب وجحد الزوج لا تقبل شهادتهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى تقبل ولو زوج ابنته الكبيرة بشهادة ابنيه فجحدت الرضا وادعى الأب لا تقبل شهادة الابنين على الرضا فالحاصل أن الشهادة لأختهما وعلى أختهما تجوز وشهادتهما على أبيهما فيما يجحد الأب مقبولة وإن شهدا لأبيهما فيما يدعي الأب فإن كان للأب فيه منفعة نحو أن يشهد بعقد له تتعلق حقوقه بالأب لا تقبل وإن لم يكن للأب فيه منفعة إلا أن الأب يدعي لا تقبل شهادة ابنيه في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى قيل هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصل المسئلة رجل قال لعبده إن كلمك فلان فأنت حر فشهد ابنا فلان أن أباهما كلم العبد فإن كان الأب يجحد جازت شهادتهما وإن كان الأب يدعي لا تقبل في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه يعتبر الدعوى وعلى قول محمد رحمه الله تعالى لأنه يعتبر الدعوى وعلى قول محمد رحمه الله تعالى تقبل لأنه يعتبر منفعة الوالد لمنع قبول شهادة الولد. وشهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع سواء باشره لنفسه أو لغيره وهو خصم في ذلك أو لم يكن فلا تجوز شهادة الوكيل بالنكاح والوكيل بالنكاح إذا زوج الموكلة بحضرة أبيها وشاهد آخر جاز النكاح وكذا لو زوجت المرأة نفسها بشهادة أبيها وشاهد آخر وكذا لو وكل الرجل رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها الوكيل جاز بحضرة الأب وشاهد آخر ولو ادعت المرأة النكاح على رجل وهو يجحد فأقامت شاهدين واختلفا في المهر فشهد أحدهما أنه تزوجها بألف وشهد الآخر أنه تزوجها بألف وخمسمائة والمرأة تدعي النكاح بألف وخمسمائة جازت شهادتهما ويقضي لها بألف ولو كان الزوج هو الذي يدعي والمرأة تجحد النكاح وشهد الشاهدان على هذا <334>الوجه لا تقبل شهادتهما ولا يقضي بالنكاح وإن اختلف الشاهدان في المكان أو في الزمان لا تقبل وإن ادعت المرأة على رجل نكاحا فجحد فأقامت شاهدين يقضى بالنكاح وجحوده لا يكون طلاقا ولو اختلف الزوجان فقال أحدهما كان النكاح بشهود وقال الآخر لم يكن بشهود فالقول قول من يدعي النكاح بشهود وكذا لو اختلفا في الصحة والفساد على غير هذا الوجه ولو ادعت المرأة أن أباها زوجها وهي بالغة لم ترض وادعى الزوج أن أباها زوجها في الصغر كان القول قول المرأة وإن أقامت المرأة البينة أنها كانت بنت عشرين سنة وقت النكاح وأما الزوج البينة أنها كانت بنت ثمان سنين كانت البينة بينة المرأة. إذا زوج الرجل ابنته بشهادة السكارى وسمعوا كلام العاقدين وعرفوا جاز النكاح وإن كانوا لا يذكرونه بعد زوال السكر. رجل تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله كان باطلا لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بشهود وكل نكاح يكون بشهادة الله وبعضهم جعلوا ذلك كفرا لأنه يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهو كفر رجل قال بين يدي الشهود تزوجت هذه المرأة التي في هذا البيت فقالت المرأة قبلت فسمع الشهود كلامها ولم يروا شخصها فإن لم يكن في البيت إلا امرأة واحدة جاز وإلا فلا وكذا لو وكلت المرأة رجلا فسمع الشهود كلامها ولم يروا شخصها فهو على هذا الوجه وإذا اختلف الزوجان فقال الرجل تزوجتك وأنا صغير بغير إذن الولي وقالت المرأة تزوجتني بعد البلوغ كان القول قوله ويقول القاضي أتجيز هذا العقد فإن أجاز جاز وإن رد بطل وإن دخل بها بعد البلوغ كان ذلك إجازة. الوكيل بالنكاح إذا ادعى أنه أشهد عند العقد وأنكر الموكل كان القول قول الوكيل بالنكاح وتثبت الحرمة بإقرار الموكل بنكاح الوكيل بغير شهود. إذا شهد الرجل على امرأته أنها أمة فلان المدعي فإن كان أوفاها المهر جازت شهادته وإلا فلا. ومن شرائط النكاح الولي وهو شرط لصحة العقد في الصغار والمجانين والمماليك واختلفوا في العاقلة البالغة إذا زوجت نفسها روي أبو سليمان عن محمد رحمه الله تعالى أن نكاحها باطل وروى أبو حفص عنه رحمه الله تعالى أنه إن لم يكن لها
مخ ۱۶۴