<329>أما إذا ذكر لفظا هو نائب فيه لا يكتفى بلفظ واحد وصورة ذلك إذا زوج امرأة من نفسه بأن قال زوجت فلانة من نفسي لا يكتفى بلفظ واحد لأنه في التزويج نائب وإن قال تزوجت فلانة جاز لأنه في التزويج أصيل. عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل قال لامرأة زوجيني نفسك على ألف فقالت لا أفعل إلا بألفين فقال الرجل اتق الله واخشي فقالت قد فعلت كان جائزا وعن محمد رحمه الله تعالى مثل ذلك. وينعقد النكاح بلفظ الصبي موقوفا على إجازة الولي إن كان عقدا يملكه الولي كما لو تزوج الصبي أمته ينعقد ويتوقف على إجازة الولي إذا قال الرجل لامرأة تزوجتك بألف إن رضي فلان قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي إن كان فلان حاضرا في المجلس ورضي جاز استحسانا وإن كان غائبا لم يجز وإن رضي بعد ذلك (فصل في النكاح على شرط) رجل تزوج امرأة على أنها طالق أو على أن أمرها في الطلاق بيدها ذكر محمد رحمه الله تعالى في الجامع أنه يجوز النكاح والطلاق باطل ولا يكون الأمر بيدها وذكر في الفتاوى عن الحسن بن زياد إذا تزوج امرأة على أنها طالق إلى عشرة أيام أو على أن يكون الأمر بيدها بعد عشرة أيام أن النكاح جائز والطلاق باطل ولا تملك أمرها قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا إذا بدأ الزوج فقال تزوجتك على أنك طالق وإن ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن يكون الأمر بيدي أطلق نفسي كلما شئت فقال الزوج قبلت جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيدها لأن البداءة إذا كانت من الزوج كان الطلاق والتفويض قبل النكاح فلا يصح أما إذا كانت البداءة من قبل المرأة يصير التفويض بعد النكاح لأن الزوج لما قال بعد كلام المرأة قبلت والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال صار كأنه قال قبلت على أنك طالق أو على أن يكون الأمر بيدك فيصير مفوضا بعد النكاح وكذا المولى إذا زوج أمته من عبده إن بدأ العبد فقال زوجني أمتك هذه على ألف على أن أمرها بيدك طلقها كلما شئت فزوجها منه يجوز النكاح ولا يكون الأمر بيد المولي ولو ابتدأ <330>المولى فقالا زوجتك أمتي على أن أمرها بيدي أطلقها كلما أريد فقال العبد قبلت جاز النكاح ويكون الأمر بيد المولى وعن هذا قالوا مطلقة الثلاث إذا أرادت أن تتزوج المحلل وتخاف أن لا يطلقها فالحيلة لها في ذلك أن تقول زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد ثم يقبل الزوج فيكون الأمر بيدها بعد النكاح تطلق نفسها متى شاءت أو يقول المحلل تزوجتك على أنك طالق بعد ما تزوجتك إلى عشرة أيام أو على أن أمرك بيدك بعدما تزوجتك تطلقين نفسك كلما تريدين فتقول المرأة قبلت تطلق بعد عشرة أيام ويصير الأمر بيدا وكذا لو قال العبد لمولاه إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبدا ثم تزوجها يكون الأمر بيد المولى ولا يمكنه إخراجه أبدا. امرأة طلقها زوجها فأرادت أن يتزوجها الزوج فقال الزوج لا أتزوجك حتى تهبيني مالك علي من المهر فوهبت مهرها على أن يتزوجها ثم أبى أن يتزوجها قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى الهبة باطلة وفى بالشرط أو لم يف لأنها جعلت المال عوضا للزوج على نكاحها وفي النكاح لا يكون العوض على المرأة وقال الخلف رحمهم الله تعالى تصح الهبة تزوجها أو لم يتزوجها وسيأتي نظير هذا في كتاب الهبة وعن أبي القاسم الصفار رحمه الله تعالى إذا تزوج امرأة على أن يأتي بعبدها الآبق قال يجوز النكاح ولها مهر مثلها وعنه إذا تزوج امرأة أنها بكر فوجدها غير بكر كان عليه كل المهر لأن المهر لا يقابل البكارة لأنها لا تستحق بعقد النكاح. رجل تزوج أمة الغير على أن كل ولد تلد فهو حر صح النكاح والشرط لأنه لو لم يكن الشرط يكون الولد رقيقا فكان الشرط مفيدا. رجل تزوج امرأة على ألفي درهم إن كانت جميلة وعلى ألف وإن كانت قبيحة قالوا يصح النكاح والشرطان عندهم حتى لو كانت جميلة كان المهر ألفي درهم وإن كانت قبيحة كان المهر ألفا لأنه لا خطر في التسمية لأنها إما أن تكون قبيحة أو جميلة بخلاف ما إذا تزوجها على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها من بلدها فإن الشرط الثاني لا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن ثمة تعلقت التسمية بما لا يعرف وجوده وقت العقد فلا تصح التسمية
<331>إلا أن هذا المعنى يشكل بما لو تزوجها على ألف درهم إن لم يكن له امرأة وعلى ألفين إن كان له امرأة فإن ثمة لا يصح الشرط الثاني في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن كان الشرط ثابتا وقت العقد. امرأة طلقها زوجها ثلاثا فتزوجها رجل على قصد التحليل اختلفت الروايات فيه والحاصل أنها إذا تزوجت ومن قصدها التحليل إلا أنهما لم يشترطا ذلك حلت للأول وإن شرط الإحلال في القول وتزوجها على ذلك صح النكاح وتحل للأول في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما تعالى ويكره ذلك للأول والثاني وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يصح نكاح المحلل ولا تحل للأول وقال محمد رحمه الله تعالى يصح نكاح المحلل ولا تحل للأول ولو طلقها الزوج الثاني ثلاثا قبل الدخول فتزوجت بثالث ودخل بها حلت للأول والثاني ولو كان الثاني مجبوبا فمكثت عنده حينا ثم ولدت ولدا حلت للزوج الأول ويثبت نسب الولد من المجبوب ولو كانت المرأة صغيرة لا يجامع مثلها فتزوجها رجل ووطئها قال محمد رحمه الله تعالى إن أفضاها الزوج الثاني لا تحل للأول بهذا الوطء وإن لم يفضها حلت للأول. رجل تزوج امرأة على أن ينفق عليها في كل شهر مائة دينار قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى النكاح جائز ولها نفقة مثلها بالمعروف. رجل تزوج امرأة على ألف درهم على أن لا ترثه ولا يرثها جاز النكاح ويتوارثان وليس لها إلا ألف درهم كان مهر مثلها أقل من ذلك أو أكثر.
مخ ۱۶۲