<323>مالا قالوا لم يكن نكاحا وهكذا ذكر الحاكم رحمه الله تعالى وكذا لو قالت المبانة لزوجها رددت نفسي عليك وهو بمنزلة الرجعة وقال بعضهم إذا قال للمبانة أو للمختلعة راجعتك بمحضر من الشهود فقالت قبلت يكون نكاحا ولو قال ذلك لأجنبية لم يكن بينهما نكاح بمحضر من الشهود فقالت المرأة رضيت لا يكون نكاحا. رجل قال لآخر زوج ابنتك مني بألف درهم فقال أبو البنت بمحضر من الشهود ادفعها واذهب بها حيث شئت قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يكون ذلك نكاحا. أبو الصغير إذا قال بين يدي الشهود اشهدوا أني قد زوجت فلانة بنت أحمد يريد به أبو الصغير من ابني فلان بمهر كذا وقال لأبيها أليس هكذا فقال أبوها هكذا ولم يزيدا على ذلك قالوا الأولى أن يجدد النكاح وإن لم يجددا جاز. امرأة وكلت رجلا ليزوجها من نفسه فذهب الوكيل إلى جماعة من الشهود وقال اشهدوا أني قد تزوجت فلانة والشهود لم يعرفوا فلانة لم يجز هذا النكاح إلا أن يذكر اسمها واسم أبيها واسم جدها وهو كما لو قال تزوجت امرأة وكلتني ولو كانت المرأة حاضرة متنقبة فقال تزوجت هذه وقالت المرأة زوجت نفسي جاز لأنها معلومة بالإشارة أما الغائبة لا تعرف إلا بالاسم والنسب فإن كان الشهود يعرفون المرأة الغائبة وذكر الزوج اسمها لا غير جاز النكاح إذا علم الشهود أنه أراد تلك المرأة. وذكر الخصاف رحمه الله تعالى في الحيل رجل طلب من امرأة أن تجعل أمرها في النكاح في يده ليزوجها من نفسه على صداق كذا ففعلت فقال الوكيل بمحضر من الشهود زوجت نفسي امرأة جعلت أمرها في النكاح بيدي على كذا من الصداق وهو كفء للمرأة فإنه يجوز هذا النكاح وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذا على قول مشايخنا ومشايخ بلخ رحمهم الله لا يجوز ما لم يذكر اسمها ونسبها ثم قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى وإن خصافا كان كبيرا في العلم يجوز الإقتداء به وذكر أيضا الحاكم الشهيد في المنتقى كما قال الخصاف رحمه الله تعالى جاز به سميت في صغرها باسم فلما كبرت سميت باسم آخر قال لا تزوج باسمها الأول إذا صارت معروفة بالاسم <324> لو قال هب لي هذا العبد فقال وهبت ولو قال الواهب ابتداء وهبت منك هذا لا يجوز مالم يقل قبلت وكذا لو قال البائع للمشتري أقلني البيع فقال أقلت لا يجوز ما لم يقل البائع قبلت وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى تتم الإقالة وغن لم يقل قبلت وكذا لو قال الرجل تصدقت بهذا عليك على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يتم من غير قبول ول قال المديون لرب دينه أبرئني فقال أبرأت يتم الإبراء ولو قال صاحب الدين لميديونه ابتداء أبرأتك من الدين الذي لي عليك صح من غير قبول لكن لو رد المديون يبطل إبراؤه وإبراء الكفيل لا يرتد بالرد وكذا الوكالة لا تحتاج إلى القبول وتبطل بالرد والإقرار لا تحتاج إلى القبول ويبطل بالرد ولو وقف أرضا على رجل ونسله فقال الموقوف عليه لا أقبل اختلفوا فيه قال هلال رحمه الله تعالى يبطل الوقف وقال الأنصاري رحمه الله تعالى يصح الوقف ولا يبطل بالرد. قبول والنكاح يكون في المجلس بمنزلة قبول البيع. رجل قال بحضرة الشاهدين تزوجت فلانة فبلغها بحضرة الشاهدين فقبلت لم يجز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو أرسل الرجل وسولا إليها أو كتب إليها كتابا أني تزوجتك على كذا فقبلت بحضرة الشاهدين إن سمعا كلام الرسول أو قرأ الكتاب عليهما فقبلت جاز وإن لم يسمعا كلام الرسول أو لم يقرأ الكتاب عليهما فقبلت لا يجوز وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز ذلك ولا ينعقد النكاح بلفظة المتعة وهي باطلة عندنا لا تفيد الحل خلافا لابن عباس ومالك رضي الله تعالى عنهما وتفسيرها أن يقول الرحل لامرأته أتمتع بك بكذا من المال كذا مدة فرضيت فإنها لا تفيد الحل ولا يقع عليها طلاق ولا إيلاء ولا ظهار ولا يرث أحدهما من صاحبه وكذا لو قال تزوجتك متعة وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الهارونيات ينعقد به النكاح ويلغو قوله متعة ولو قال تزوجتك شهرا فرضيت عندنا يكون متعة ولا يكون نكاحا وقال زفر رحمه الله تعالى يصح النكاح ويبطل الشرط كما لو تزوجها بشرط أن يطلقها بعد شهر يجوز النكاح ويبطل الشرط وكما لو قال بعتك هذا بكذا تلجئه جاز البيع ويبطل الشرط وقال الحسن بن
مخ ۱۶۰