<321>ينعقد بلفظ النكاح والتزويج كان على وجه الخبر عن الماضي نحو أن تقول المرأة زوجت نفسي منك بكذا بمحضر من الشهود فيقول الرجل قبلت أو يكون على وجه الاستقبال بأن يقول الرجل للمرأة أتزوجك على كذا فتقول المرأة قبلت أو يكون بلفظة الأمر بأن يقول الرجل للمرأة زوجي نفسك مني فتقول المرأة زوجت وكما ينعقد العقد بلفظة النكاح والتزويج ينعقد بما يكون تمليكا في الأعيان عندنا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال كل ما يقيد ملك الرقبة في الأمة يفيد ملك النكاح في الحرة إذا قالت المرأة لرجل عند الشهود تصدقت بنفسي عليك ووهبت نفسي منك على وجه النكاح فيقول لرجل قبلت كان نكاحا وكذا ولو قالت ملكت نفسي منك أو قال لها الرجل ملكي نفسك مني فقالت ملكت يكون نكاحا ولو قالت بعت نفسي منك بكذا فقال اشتريت أو قبلت يكون نكاحا في الصحيح من الجواب وكذا لو باع الأب ابنته بشهادة الشهود يكون نكاحا وكذا لو قالت المرأة عرستك نفسي فقال قبلت ولو قالت أبحتك نفسي أو أعرتك أو أحللتك أو أقرضتك أو أودعتك أو رهنتك فقال قبلت لا يكون نكاحا ويثبت به الشبهة ولو قالت آجرتك نفسي بكذا فقال قبلت أو استأجرت لا يكون نكاحا وقال الكرخي رحمه الله تعالى يكون نكاحا ولو قالت وهبت نفسي منك فقال الرجل أخذت قالوا لا يكون نكاحا ولو قالت المرأة لرجل تزوجتك على آلف فقال الرجل أجزت فقالت المرأة قبلت قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يكون نكاحا وعنه أيضا إذا قال الرجل لأبي البنت زوجتني ابنتك فقال أبو الابنة زوجت أو قال نعم لا يكون نكاحا إلا أن يقول الرجل بعد ذلك قبلت فرق بين هذا وبين ما إذا قال زوجني ابنتك فقال أبو البنت زوجت أو فعلت فإنه يكون نكاحا قال لأن قوله زوجتني استخبار وليس بعقد بخلاف قوله وزوجني لأنه توكيل إذا طلب الرجل من امرأة زنا فقالت وهبت نفسي منك فقال الرجل قبلت لا يكون نكاحا وهو بمنزلة ما لو قال أبو الابنة وهبتها منك لتخدمك فقال قبلت لا يكون نكاحا وكذا لو قالت المرأة <322>فديت نفسي منك لم يكن نكاحا وهو الصحيح رجل قال لغيره بالفارسية دختر خويش وامر ادادي فقال دادم لا يكون نكاحا وكذا لو قال لامرأة مراباش أومر اباشيدي فقالت باشيدم لا يكون نكاحا حتى يقول يذيرفتم ولو قال مرا باشيدي بزني فقالت باشيدم يكون نكاحا. رجل قال أين زن منست بمحضر من الشهود فقالت المرأة أين شوي منست ولم يكن بينهما نكاح اختلف المشايخ فيه. ذكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه رجل وامرأة ليس بينهما نكاح اتفقا أن يقرا بالنكاح فأقرا لم يلزمهما قال لأن الإقرار إخبار عن أمر متقدم ولم يتقدم وكذلك في البيع إذا أقر البيع لم يكن ثم أجاز لم يجز وذكر في صلح الأصل رجل ادعى على امرأة نكاحا فجحدت فصالحها على مائة درهم على أن تقر له بالنكاح فأقرت له بالنكاح جاز الإقرار قال لأنها تزعم أنها زوجت نفسها منه ابتداء بمائة درهم وهذا بخلاف ما إذا ادعت المرأة الخلع على زوجها فجحد ثم صالحها الزوج على مائة درهم على أن تتبرأ من الدعوى فإنه لا يجوز وذكر في النوازل رجل وامرأة أقرا بين يدي الشهود بالفارسية مازن وشوئيم لا ينعقد النكاح بينهما وكذا لو قال لامرأة هذه امرأتي وقالت هي هذا زوجي لا يكون نكاحا وإن قال لهما الشهود رضيتما أو أجزتما فقالا رضينا أو أجزنا لم يكن نكاحا لأن الإجازة تنفيذ للعقد وليست بإنشاء ولو قال الشهود جعلتما هذا نكاحا فقالا نعم كان نكاحا لأن الجعل عبارة عن الإنشاء وقال مولانا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن أقرا بعقد ماض ولم يكن بينهما عقد لا يكون نكاحا بخلاف ما إذا أقرا بعقد لم يكن لأن ذلك كذب محض وهو كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا قال الرجل لامرأته لست لي بامرأة ونوى به الطلاق يقع ويجعل كأنه قال لست لي بامرأة لأني قد طلقتك ولو قال لم أكن أتزوجها ونوى به الطلاق لا يقع لأن ذلك كذب محض لا يمكن تصحيحه. رجل قال للمبانة أو المختلعة راجعتك على كذا بمحضر من الشهود يكون نكاحا وإن لم يذكر
مخ ۱۵۹