<255>عمد وهو حال أو أجل فإن كان المال فاضلا عن الدين كان عليه زكاة الفاضل إذا بلغ النصاب وإن لحقه دين بعد وجوب الزكاة لا يسقط الزكاة ووجوب الزكاة في النصاب ودين الزكاة بأن استهلك النصاب بعد الحول لا يمنع الزكاة يستوي فيه المال الظاهر والباطن وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى نفس الزكاة في النصاب تمنع الزكاة ودين الزكاة لا يمنع. إذا ملك الرجل مائتي دراهم وخمسة دراهم فمضى عليها حولان قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه عشرة دراهم لأن بمضي الحول الأول وجب عليه خمسة للمائتين ولا يجب عليه للخمسة الزائدة زكاة فيما دون الأربعين فمضى الحول الثاني وماله مائتان سوى الزكاة الأولى فتجب عليه خمسة أخرى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عليه للسنة الأولى خمسة دراهم وثمن درهم لأن عندهما يجب الزكاة في الكسور فبقي ماله في السنة الثانية مائتان إلا ثمن درهم فلا يجب عليه في السنة الثانية شيء. ولو ملك الرجل ألف درهم ومضى عليها ثلاثة أحوال كان عليه للحول الأول خمسة وعشرون وللحول الثاني في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه زكاة تسعمائة وستين لأن عنده لا تجب الزكاة فيما دون الأربعين وللحول الثالث زكاة تسعمائة وعشرين وذلك ثلاث وعشرون وعندهما تجب الزكاة في الكسور أيضا فإن ضاع منهما ثمانمائة وبقي مائتان كان عليه خمسة دراهم لا غير كأنه لم يملك إلا مائتي درهم فكان عليه زكاة المائتين وإن ملك الرجل على رجل ثلثمائة درهم ومضى عليها ثلاثة أحوال ثم قبض منها مائتي درهم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يزكي للسنة الأولى خمسة دراهم وللسنة الثانية أربعة دراهم عن مائة وستين ولا شيء عليه في الفضل لأنه دون الأربعين. هلاك النصاب بعد وجوب الزكاة يسقط الزكاة خلك بعد ما طلب الإمام أو الساعي أو قبله عند مشايخنا رحمهم الله تعالى وهل يأثم بتأخير الزكاة بعد التمكن ذكر الكرخي رحمه الله تعالى أنه يأثم وهكذا ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى في المنتقى وعن محمد رحمه الله تعالى أن من أخر الزكاة من غير عذر لا يقبل شهادته وفرق محمد رحمه الله تعالى بين الحج وبين الزكاة فقال <256>لا يأثم بتأخير الحج ويأثم بتأخير الزكاة لأن في الزكاة حق الفقراء فيأثم بتأخير حقهم أما الحج خالص حق الله تعالى وروى هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يأثم بتأخير الزكاة ويأثم بتأخير الحج لأن الزكاة غير مؤقتة أما الحج فريضة يتعلق أداؤها بالوقت بمنزلة الصلاة وعسى لا يدرك الوقت في المستقبل. رجل ملك مائتي درهم فمضى عليه حولان على المائتين فاستهلك النصاب قبل أداء الزكاة ثم استفاد مائتي درهم وحال الحول على المستفاد لا تجب عليه زكاة المستفاد ولأن زكاة نصاب الأول دين في ذمته فمنع زكاة المستفاد ولو ملك نصابا وتوج امرأة على مائتي درهم وحال الحول على المصاب لا تجب عليه الزكاة لأن وجوب المهر حقا للمرأة مانع وجوب الزكاة ولو وجبت عليه كفارة يمين أو ظهار أو قتل لا يمنع الزكاة ولا يمنع الدين وجوب العشر والخراج ويمنع صدقة الفطر. مات من عليه الزكاة تسقط الزكاة ولا تصير دينا في التركة إلا أنه لو أوصى بأداء الزكاة يجب تنفيذ الوصية من ثلث ماله والردة بمنزلة الموت ولو أخر زكاة المال حتى مرض يؤدي سرا من الورثة وإن لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض لأداء الزكاة فإن كان في أكبر رأيه أنه إذا استقرض وأدى الزكاة واجتهد لقضاء دينه يقدر على ذلك كان الأفضل له أن يستقرض فإن استقرض وأدى ولم يقدر على قضاء الدين حتى مات يرجى أن يقضي الله تعالى دينه في الآخرة وإن كان أكبر رأيه أنه إذا استقرض لا يقدر على قضاء الدين كان الأفضل له أن لا يستقرض لأن خصومة صاحب الدين أشد. رجل له عبد للتجارة وعلى العبد دين لا تجب عليه زكاة العبد بقدر الدين ولو كان العبد للخدمة كان على المولى صدقة فطره. رجل له ألف درهم فاغتصب من رجل ألفا واغتصب منه رجل آخر هذه الألف وللغاصب الثاني أيضا ألف درهم فاستهلك الثاني الغصب وحال الحول على مال الغاصبين ثم أبرأهما المغصوب منه كان على الغاصب الأول زكاة ألفه ولا زكاة على الغاصب الثاني لأن الأول إن ضمن الغصب للمغصوب
مخ ۱۲۶