109

فتاوی قاضي خان

فتاوى قاضيخان

<243> كل ركعتين يجوز عن الكل على قول العامة وعند البعض يجوز عن تسليمة واحدة كما في الأربع وإن لم يقعد في كل ركعتين وقعد في آخرها في القياس وهو قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى تفسد صلاته ولا يجوز عن شيء وفي الاستحسان على القول الصحيح يجزيه عن تسليمة واحدة كما لو صلى أربعا بتسليمة واحدة ولم يعقد في الثانية في الصحيح أنه ينوب عن تسليمة واحدة فكذا هنا إمام شرع في الوتر على ظن أنه أتم التراويح فلما صلى ركعتين تذكر أنه ترك تسليمة واحدة فسلم على رأس ركعتين لم يجز ذلك عن التراويح لأنه ما صلى بنية التراويح (فصل في إمامة الصبيان في التراويح) اختلفوا فيه قال مشايخ العراق وبعض مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى لا يجوز وقال بعضهم يجوز وعن نصير ابن يحيى رحمه الله تعالى أنه سأل عنها قال تجوز إذا كان ابن عشر سنين وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح أنه لا يجوز لأنه غير مخاطب وصلاته ليست بصلاة على الحقيقة فلا يجوز إمامته كإمامة المجنون وإن أم الصبيان يجوز لأن صلاة الإمام مثل صلاة المقتدي (فصل في أداء التراويح قاعدا) اتفقوا على أنه لا يستحب بغير عذر واختلفوا في الجواز قلا بعضهم لا يجوز بغير عذر واستدلوا بما روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لو صلى سنة الفجر قاعدا بغير عذر لا يجوز فكذا التراويح إذ كل واحد منهما سنة مؤكدة وقال بعضهم يجوز أداء التراويح قاعدا بغير عذر وفرقوا بين التراويح وبين سنة الفجر وهو الصحيح إلا أن ثوابه يكون على النصف من صلاة القائم ووجه الفرق أن سنة الفجر سنة مؤكدة لا خلاف فيها والتراويح في التأكيد دونها فلا يجوز التسوية بينهما فإن صلى الإمام التراويح قاعدا بعذر أو بغير عذر واقتدى به قوم قيام اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يصح اقتداء القائم بالقاعد في التراويح في قول محمد رحمه الله تعالى ويصح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كما في المكتوبة وقال بعضهم يصح اقتداء القائم بالقاعد في التراويح عند الكل وهو الصحيح لأنهم لو قعدوا صح اقتداؤهم فإذا قاموا كان أولى بالجواز وإذا صح اقتداء القائم بالقاعد اختلفوا فيما يستحب القوم قال بعضهم <244>المستحب للقوم أن يقعدوا احتراز عن صورة المخالفة وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى الحاصل أن الإمام إذا كان قاعدا يستحب القيام للقوم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إلا من عذر وقال محمد رحمه الله تعالى يستحب لهم القعود وذكر أبو سليمن عن محمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن الرجل إذا أم قاعدا في شهر رمضان أيقوم القوم قال نعم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ذكر قولهما خاصة قال بعض المشايخ رحمهم الله تعالى إنما ذكر قولهما لأن عنده لا يصح اقتداؤهم بالقاعد وقال بعضهم إنما ذكر قولهما لأن عنده المستحب للقوم أن يقعدوا ويكره للمقتدي أن يقعد في التراويح فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم لأن فيه إظهار التكاسل في الصلاة والتشبه بالمنافقين قال الله تعالى {وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى} وكذا إذا غلبه النوم يكره له أن يصلى مع النوم بل ينصرف حتى يستيقظ لأن ي الصلاة من النوم تهاونا وغفلة وترك التدبر وكذا لو صلى على السطح في شدة الحر لقوله تعالى {قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون} وكذا يكره أن يضع يده على الأرض تشبها بالمنافقين ويكره عد الركعات في التراويح لما فيه من إظهار الملالة وكذا يكره أن يقول عند الجوع والعطش ليت هذا لم يكتب علينا

(فصل في الوتر) اختلفوا أن أداء الوتر في رمضان بالجماعة أفضل أم الأداء في منزلة وحده الصحيح أن الجماعة أفضل لأن عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان يؤمهم في الوتر ولأنه لما جاز الأداء بالجماعة كانت الجماعة أفضل اعتبارا بالمكتوبة وإذا قنت الإمام يقنت المقتدي أم يسكت روي أن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن بالخيار إن شاء قنت وإن شاء أمن وعنه في رواية أنه يقنت المقتدي إلى أن يبلغ إلى قوله إن عذابك الجد بالكفار ملحق حينئذ يسكت وعند محمد رحمه الله تعالى لا يقنت المقتدي ثم ماذا يصنع في رواية عنه يسكت وفي رواية يسكت إلى أن يبلغ الإمام موضع الدعاء حينئذ يؤمن واختلفوا أن الإمام يجهر بالقنوت أم لا يجهر في قول محمد رحمه الله تعالى يجهر في قول أبي يوسف

<245> رحمه الله تعالى وفي بعض الروايات الخلاف على العكس وقيل إن كان غالب القوم لا يعلمون دعاء القنوت يجهر الإمام ليتعلم القوم روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر به والصحابة رضي الله تعالى عنهم تعلموا دعاء القنوت من قراءته وإن كان القوم يعلمون أن القنوت لا يجهر الإمام لأن الأصل في الأذكار والدعاء هو الإخفاء واختلفوا أنه يرسل يديه في القنوت أم يعتمد سئل عنه محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى فقال في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يرفع يديه إذا كبر للقنوت ثم يرسلها في القنوت والمختار عند مشايخنا رحمهم الله تعالى أن يرفع يديه للتكبير ثم يعتمد في القنوت كما في القراءة وقد مر هذا فيما تقدم وإذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في القنوت قالوا لا يصلي في القعدة الأخيرة وكذا لو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في القعدة الأولى ساهيا لا يصلي في القعدة الأخيرة ول كان الإمام يقنت في القومة بين الركوع والسجود والمقتدي لا يري ذلك تابع الإمام وكذا في سجود السهو قبل السلام وكذا في تكبيرات العيدين أما في تكبيرات صلاة الجنازة إذا كبر الإمام خمسا لا يتابعه المقتدي في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأن ذلك منسوخ وإذا قنت في الركعة الأولى أو الثانية ساهيا لا يقنت غير مشروع وإن شك أنه قنت في الثالثة أم لا يتحرى فإن لم يحضره رأي يقنت لاحتمال أنه لم يقنت ولو خلف من يقنت في صلاة الفجر منسوخ وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقنت

مخ ۱۲۰