وأن تأول لا يصير كافرا ولا تجوز صلاته وإن أصاب القبلة ويستحب تأخير التراوح إلى ثلث <236>الليل والأفضل استيعاب أكثر الليل بالتراويح فإن آخر إلى ما بعد الليل قال بعضهم لا يستحب كما لا يستحب تأخير العشاء إلى نصف الليل وبعضهم قالوا لا بأس به وهو الصحيح ولو صلى العشاء في منزله ثم أتى المسجد فوجد الناس في الصلاة فظن أنهم في التراويح فصلى معهم ثم ظهر أنه كان عشاء جاز وعند البعض لأنه متنفل اقتدى بالمفترض. إذا فاتت التراويح لا تقضى بجماعة وهل تقضى بغير جماعة قال بعضهم تقضى في الغد ما لم يدخل وقت تراويح أخرى وقال بعضهم تقضى ما لم يمض شهر رمضان وقال بعضهم لا تقضى وهو الصحيح وذلك لأنها دون سنة المغرب والعشاء وتلك لا تقضى إذا فاتت بغير فريضة فكذا التراويح ولهذا لا تقضى بجماعة ولو جاز قضاؤها بعد الوقت لتقضى كما فاتت فإن قضاها وحده كان نفلا مستحبا ولا يكون تراويح كسنة المغرب والعشاء وإن تذكر في الليل أنه فسد عليهم شفع من الليلة الماضية فأراد القضاء بنية التراويح يكره لأنه زيادة على التراويح بنية التراويح بخلاف التطوع بين التراويح فإن لا يكره لأنه لا يصلي بنية التراويح وأما سائر السنن إذا تركها بعذر فهو معذور إن تركها بغير عذر استخفافا وتهاونا يكون مسيئا
(فصل في نية التراويح) إن نوى التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل في رمضان جاز كما لو نوى الصلاة أو صلاة التطوع اختلف المشايخ فيه حسب اختلافهم في سنن المكتوبات قال بعضهم يجوز أداء السنن بنية الصلاة أو بنية التطوع وقال بعضهم لا يجوز وهو الصحيح لأنها صلاة مخصوصة فيجب مراعاة الصفة للخروج عن العهدة وذلك بأن ينوي السنة أو ينوي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كما في المكتوبة وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في سنة الفجر أنها لا تتأدى بنية التطوع وإنما تتأدى إذا نوى السنة أو نوى الصلاة متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام فعلى هذا إذا صلى التراويح مقتديا بمن يصلى المكتوبة أو بمن يصلي نافلة أخرى غير التراويح اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يجوز وكذا لو كان الإمام يصلي التراويح فاقتدى به رجل ولم ينو التراويح ولا صلاة الإمام لا يجوز كما لو اقتدى
<237>برجل يصلي المكتوبة فنوى الاقتداء به ولم ينو المكتوبة ولا صلاة الإمام فإنه لا يجوز ولو اقتد بإمام يصلي التسليمة الثانية أو العاشرة والمقتدي نوى التسليمة الأولى أو الخامسة جاز لأن الصلاة واحدة وليس عليه أن ينوي التسليمة الأولي أو الثانية ألا يرى أنه لو نوى بعد التسليمة الأولى الثالثة جاز وكانت ثانية وكذا ولو اقتدى في الركعتين بعد الظهر بمن يؤدي الأربع قبل الظهر صح اقتداؤه فهذا أولى ولو حتى قام الإمام إلى التراويح جاز لأن التراويح في هذا الوقت سنة العشاء فلم يختلف صلاتهما ولو صلى العشاء والتراويح والوتر في منزله ثم أم قوما آخرين في التراويح ونوى الإمامة كره ولا يكره للقوم ولوم لم ينو الإمامة أولا وشرع في الصلاة فاقتدى به الناس في التراويح لم يكره لواحد منهما لو صلى من التراويح تسع تسليمات وشرع في الوتر فاقتدى به رجل في الوتر ثم علم الإمام أنه صلى تسع تسليمات لم يجر للمقتدي ما نوى لأنه نوى التراويح والإمام نوى الوتر ولو صلى التراويح والإمام نوى الوتر ولو صلى التراويح بنية الفوائت من صلاة الفجر لم تكن محسوبة عن التراويح وهذا بناء على أن التراويح لا تتأدى إلا بنية التراويح أو بنية السنة في هذا الوقت وهل يحتاج لكل شفع من التراويح أن ينوي التراويح قال بعضهم يحتاج لأن الكل بمنزلة صلاة واحدة.
مخ ۱۱۶