201

Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

خپرندوی

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

والجماعة وأن يجزيك عن إخوانك خير الجزاء، ونرجو الله أن يزيدك توفيقا إلى الخير وعمل المعروف، وأن يغنيك من فضله عما في أيدي الناس إنه سبحانه قريب مجيب الدعاء.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٠٨٦):
س٤: هل تجوز قراءة القرآن لمريض لوجه الله تعالى أو بأجرة؟
ج٤: إذا كان المقصود أن يرقى المريض بالقرآن فذلك جائز، بل مستحب؛ لقول النبي ﷺ: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه (١)» ولفعله ذلك وأصحابه ﵃، والأولى أن يكون بغير أجرة، وإن كان بأجرة جاز؛ لثبوت السنة بجواز ذلك، وإن كان المقصود أن يجعل ثوابه للمريض فذلك لا ينبغي فعله؛ لعدم وروده في الشرع المطهر، وقد قال ﵊:

(١) الإمام أحمد (٣ / ٣٨٢) و[مسلم بشرح النووي] (١٤ / ١٨٦ - ١٨٧) .

1 / 250