134

Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

خپرندوی

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٨٦٣):
س٣: ما حكم النذر لغير الله؟
ج٣: النذر لغير الله شرك؛ لكونه متضمنا التعظيم للمنذور له والتقرب إليه بذلك، ولكون الوفاء به له عبادة إذا كان المنذور طاعة، والعبادة يجب أن تكون لله وحده بأدلة كثيرة، منها: قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (١) فصرفها لغير الله شرك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(١) سورة الأنبياء الآية ٢٥
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٠٤٢):
س٥: عندنا أناس كثير ينذرون الذبائح لغير الله من الأموات، وفي نفس الوقت يقولون: يا رب- مثلا- يا رب، لو نجح ربنا ابني أو بنتي سأذبح لك يا شيخ فلان خروف؟
ج٥: النذر لغير الله شرك، والذبح لغير الله شرك؛ لقول الله

1 / 183