Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

The Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta d. Unknown
105

Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

خپرندوی

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٦١٠): س١: إن شخصا أقر بكلمة لا إله إلا الله، ومحمد رسول الله، ويؤدي الصلاة في الأوقات الخمس ولكنه يدعو شيئا مع الله تعالى، هل إذا توفي ذلك الشخص يجب عليك أن تشيعه أم لا؟ ج١: الدعاء نوع من أنواع العبادة وصرف شيء منه إلى غير الله شرك أكبر يخرج عن الإسلام، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (١) وقال: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢) يعني: المشركين.

(١) سورة المؤمنون الآية ١١٧ (٢) سورة يونس الآية ١٠٦

1 / 154