Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

The Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta d. Unknown
89

Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

خپرندوی

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

لا توجد مباشرة لمحل المرض أو العلة للقراءة من القارئ، ويكون ذلك كما لو كان المسجل فيه تسجيل للقرآن. أرجو أن تبينوا حفظكم الله مشروعية هذا العمل نصحا للإسلام والمسلمين. وجزاكم الله خير الجزاء. ج: قد دل على جواز التداوي بالرقى فعل النبي ﷺ وقوله وتقريره ﷺ، وقد أجمع على جوازها المسلمون بثلاثة شروط: الشرط الأول: أن تكون الرقية بكلام الله تعالى أو كلام رسوله أو الأدعية المشروعة. الشرط الثاني: أن تكون بلسان عربي أو بما يعرف معناه في الأدعية والأذكار. الشرط الثالث: أن يعتقد الراقي والمريض أن هذا سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله ﷾. وهي تكون بالقراءة والنفث على المريض، سواء كان يرقي نفسه أو يرقيه غيره. ومنها قراءة القرآن في الماء للمريض وشربه إياه، كما في كتاب الطب من (سنن أبي داود) بسند جيد، عن رسول الله ﷺ أنه دخل على ثابت بن قيس، قال أحمد: وهو مريض. فقال: «اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه (^١)»

(^١) أبو داود ٤\٢١٤ برقم (٣٨٨٥)، والنسائي في (الكبرى) ٩\٣٧٤، ٣٨٣ برقم (١٠٧٨٩، ١٠٨١٢) (ط: مؤسسة الرسالة)، وابن حبان ١٣\٤٣٢-٤٣٣ برقم (٦٠٦٩) .، والفسوي في (المعرفة والتاريخ) ١ \ ٣٢٢ والطبراني ٢\ ٧١ برقم (١٣٢٣)

1 / 88