121

Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

خپرندوی

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

التمائم
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٧٩٦)
س ١: ما رأي الدين الإسلامي في حمل التمائم والقيام بالتعويذات؟
ج ١: لا يجوز حمل التمائم ولا تعليقها على الأشخاص؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك بقوله: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له (^١)» وقوله ﷺ: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (^٢)» والمراد بالرقى: ما كان من غير القرآن والأدعية المشروعة، أما الرقية بالقرآن والأدعية الشرعية، بأن يقرأ على المريض ويعوذ، فهذا لا بأس به؛ لقول النبي ﷺ: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا (^٣)»، والتمائم: هي الأشياء التي تحمل أو تعلق لدفع العين أو رفع البلاء أو دفعه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(^١) مسند أحمد (٤/١٥٤) .
(^٢) سنن أبي داود الطب (٣٨٨٣)، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣٠)، مسند أحمد (١/٣٨١) .
(^٣) صحيح مسلم السلام (٢٢٠٠)، سنن أبي داود الطب (٣٨٨٦) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٧٠٤٢)
س٥: قال ﷺ: «من تقلد بوتر فان محمدا بريء منه (^١)» . هل المقصود بالوتر أي نوع من السلاسل الذهبية والفضية؛ لأنني

(^١) سنن النسائي الزينة (٥٠٦٧)، سنن أبي داود الطهارة (٣٦)، مسند أحمد (٤/١٠٩) .

1 / 120