Fatawa of the Imams on Calamitous Events
فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة
خپرندوی
دار الأوفياء للطبع والنشر
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
ظهرا للكافرين، يحمونهم فيما لو أراد طائفة من المؤمنين أن يقعوا فيهم يحمونهم، وينصرونهم، ويحمون ظهورهم وبيضتهم، هذه مظاهرة، بمعنى أنه صار ظهرا لهم.
قول الشيخ ﵀: " مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين" مركبة من أمرين:
المظاهرة، بأن يكون ظهرا لهم بأي عمل، أي يكون ظهرا يدفع عنهم ويقف معهم ويضرب المسلمين لأجل حماية هؤلاء.
وأما الثاني: فإعانة المشرك على المسلم، فضابطها أن يعني قاصدا ظهور الكفر على الإسلام؛ لأن مطلق الإعانة غير مكفر؛ لأن حاطب ﵁ حصل منه إعانة لهم، إعانة للمشركين على الرسول ﷺ بنوع من العمل، والإعانة بكتابة سر رسول الله ﷺ والمسير إليهم، لكن النبي ﷺ استفصل منه، فدل على أن الإعانة تحتاج إلى استفصال، والله جل وعلا قال في مطلق العمل هذا: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [الممتحنة: آية ١] لكن ليس بمكفر إلا بقصد، فلما أجاب حاطب بأنه لم يكن قصده ظهور الكفر على الإسلام، قال يا رسول الله ما فعلت هذا رغبة في الكفر بعد الإسلام، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا له يد يدفع بها عن أهله وماله، وليس لي يد في مكة، فأردت أن يكون لي بذلك يد، فقال النبي ﷺ: " إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم" (١).
(١) رواه أحمد في "المسند" (٢/ ٢٩٥) ومسلم في "الصحيح" (٢٤٩٤) والبخاري في " الصحيح " (٢٨٤٥) والترمذي في "السنن" (٣٣٠٥) وأبو داود في "السنن" (٢٦٥٠) والنسائي في "الكبرى" (٨٤١٩).
1 / 258