64

Fatawa of Hajj

فتاوى الحج

خپرندوی

دار ابن القيم

ژانرونه

حلق الرأس ﴿... وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ...﴾ (١). وبهذه المناسبة أود أيضًا أن أحذر كثيرًا من الناس الذين كلما سئلوا عن محظور من محظورات الإحرام قالوا للسائل: عليك دم عليك دم عليك دم مع أنه مما يخير فيه الإنسان بين هذه الثلاثة صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة وحينئذ يلزم الناس بما لا يلزمهم والواجب على المفتي أن يراعي أحوال الناس وأن تكون فتواه مطابقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ. الخلاصة أن جوابي هذا: في شيئين: الشيء الأول: التحذير من الفتوى بغير علم التي لا تعتمد على كتاب الله ولا سنة رسول الله ﷺ ولا أقوال أهل العلم الموثوق بهم عند تعذر أخذ الحكم من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. ثانيًا: إن ما فعلته أنت أيها الأخ حيث لست حين رميت جمرة العقبة قبل أن تحلق ظانًا أنه جائز هذا لا شيء عليك فيه لأنك جاهل والجاهل الذي لا يدري فلا شيء عليه في أي محظور فعله ثم إنه وقع في سؤالك قلت قبل أن أحلق أو أقصر أو آخذ شعيرات وهذا يدل على أنك ترى أن أخذ شعيرات كاف للتقصير وهذا غير صحيح لأن أخذ الشعيرات لا يجزيء بل لابد من التقصير الذي يعم كل الرأس وإما حلق يعم كل الرأس وإما تقصير يعم الرأس أيضًا أما أخذ شعيرات من جانب فإن هذا لا يجزيء ولا يجوز الاقتصار عليه على القول الصحيح.

(١) سورة البقرة آية (١٩٦).

1 / 66