161

فتاوه کبری

الفتاوى الكبرى

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م

[كِتَابُ الطَّهَارَةِ] [مَسْأَلَةٌ حَدِيث نِيَّة الْمَرْءِ أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ] (كِتَابُ الطَّهَارَةِ) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، قُدْوَةُ الْأَنَامِ، عَلَمُ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ، خَاتِمَةُ الْحُفَّاظِ وَالْمُجْتَهِدِينَ: تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ تَيْمِيَّةَ الْحَرَّانِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ آمِينَ. ١٧ - ١ مَسْأَلَةٌ: فِي قَوْلِهِ: ﷺ: «نِيَّةُ الْمَرْءِ أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ» الْجَوَابُ: هَذَا الْكَلَامُ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَبَعْضُهُمْ يَذْكُرُهُ مَرْفُوعًا، وَبَيَانُهُ مِنْ وُجُوهٍ. أَحَدُهَا: أَنَّ النِّيَّةَ الْمُجَرَّدَةَ مِنْ الْعَمَلِ يُثَابُ عَلَيْهَا، وَالْعَمَلُ الْمُجَرَّدُ عَنْ النِّيَّةِ لَا يُثَابُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ: أَنَّ مَنْ عَمِلَ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ بِغَيْرِ إخْلَاصٍ لِلَّهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ: عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً» .

1 / 211