فتوا هنديه
الفتاوى الهندية
خپرندوی
دار الفكر
د ایډیشن شمېره
الثانية، 1310 هـ
استدبر القبلة فسدت. كذا في الظهيرية ولو مشى في صلاته مقدار صف واحد لم تفسد صلاته ولو كان مقدار صفين إن مشى دفعة واحدة فسدت صلاته وإن مشى إلى صف ووقف ثم إلى صف لا تفسد. كذا في فتاوى قاضي خان.
رفع اليدين لا يفسد الصلاة أما سوق الحمار بمد الرجلين يفسد وبرجل واحدة لا كذا في الخلاصة.
وإن حرك رجلا واحدة لا على الدوام لا تفسد صلاته وإن حرك رجليه تفسد واعتبر هذا القائل العمل بالرجلين بالعمل باليدين والعمل برجل واحدة، وقال بعضهم: إن حرك رجليه قليلا لا تفسد صلاته. كذا في المحيط وهو الأوجه. هكذا في البحر الرائق.
ولو حول القادر صدره عن القبلة فسدت صلاته ولو حول وجهه دون صدره لا تفسد. هكذا في الزاهدي هذا إذا استقبل من ساعته كذا في الذخيرة.
ولو ركب الدابة فسدت صلاته؛ لأنه لا يتم إلا بيدين وإن نزل عن الدابة لم تفسد. كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل رفع المصلي من مكانه ثم وضعه من غير أن يحوله عن القبلة لا تفسد صلاته وإن وضعه على الدابة تفسد. كذا في السراج الوهاج.
ولو تقدم على الإمام من غير عذر فسدت صلاته. كذا في فتاوى قاضي خان.
وفي فتاوى الفضلي في الصحراء رجل يصلي فتأخر عن موضع قيامه مقدار سجوده لا تفسد صلاته ويعتبر مقدار سجوده من خلفه وعن يمينه وعن يساره ويعطى هذا القدر حكم المسجد كما في وجه القبلة فما لم يتأخر عن هذا الموضع لم يتأخر عن المسجد ولا يعتبر الخط في هذا الباب حتى لو خط حوله خطا ولم يخرج عن الخط ولكن تأخر عما ذكرناه من المواضعة فسدت صلاته. كذا في المحيط في بيان ما يمنع صحة الاقتداء وما لا يمنع.
ولو كان في الصف فرجة فدخل رجل في تلك الفرجة فتقدم المصلي حتى وسع عليه المكان فسدت صلاته. كذا في خزانة الفتاوى وهكذا في القنية.
رجل صلى المغرب في منزله فجاء رجل واقتدى به يصلي المغرب تطوعا فقام الإمام إلى الرابعة ناسيا ولم يقعد على الثالثة وتابعه المقتدي قالوا: فسدت صلاة الإمام والمقتدي. كذا في فتاوى قاضي خان في فصل من يصح الاقتداء به.
قتل العقرب والحية في الصلاة لا يفسد الصلاة سواء حصل بضربة أو بضربات وهو الأظهر وفي مجموع النوازل فإن وقع هذا للمقتدي فأخذ النعل بيده ومشى إليه لا تفسد وإن صار قدام الإمام. كذا في الخلاصة ويستوي فيه جميع أنواع الحيات هو الصحيح. كذا في الهداية وإنما يباح قتل الحية أو العقرب في الصلاة إذا مر بين يديه وخاف أن يؤذيه فأما إذا كان لا يخاف الأذى فيكره. كذا في المحيط.
ولو رمى ثلاثة أحجار على الولاء أو قتل القملات على الولاء أو نتف ثلاث شعرات على الولاء أو اكتحل تفسد صلاته كذا في الظهيرية وفي الحجة قال بعض المشايخ إذا رمى حجرا وبسط ذراعه ومدها بطاقته ورمى نحو الهواء فسدت صلاته بحجر واحد. كذا في التتارخانية.
وعن الحسن - رحمه الله تعالى - في المصلي على الدابة إذا ضربها لاستخراج السير فسدت صلاته، وبعضهم قالوا: إن ضربها مرة أو مرتين لا تفسد صلاته وإن ضربها ثلاثا في ركعة واحدة تفسد صلاته يريد إذا ضربها على الولاء. كذا في المحيط
ولو ضرب إنسانا بيد واحدة أو بسوط تفسد. كذا في منية المصلي ولو رمى طائرا بحجر لم تفسد لكنه يكره. كذا في الخلاصة.
ولو خلع الخف وهو واسع لا تفسد. كذا في محيط السرخسي ولو لبس الخف فسدت صلاته
ولو ألجم دابته أو أسرجها أو نزع السرج فسدت صلاته. كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو كتب قدر ثلاث كلمات في صلاته تفسد صلاته وإن كان أقل لا وفي الفتاوى تقدير ثلاث كلمات في مجموع النوازل. كذا في الخلاصة وإن كتب على الهواء أو على بدنه شيئا لا يستبين لا تفسد وإن كثر. كذا
مخ ۱۰۳