78

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

پوهندوی

عبد المعطى عبد المقصود محمد

خپرندوی

مكتب حميدو

الدعاء فقمن أن يستجاب لكم(٨) ففيه الأمر في الركوع بالتعظيم، وأمره بالدعاء في السجود بيان منه أن الدعاء في السجود أحق بالإجابة من الركوع؛ ولهذا قال: فقمن أن يستجاب لكم كما قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»(٩) فهو أمر بأن يكون الدعاء في السجود.

أمر بالصفة لا بالموصوف، أو أمر بالصفة والموصوف، وإن كان التسبيح أفضل فإنه ليس من شرط المأمور أن لا يكون غيره أفضل منه؛ لأن الدعاء هو بحسب مطلوب العبد، لم يذكر دعاءً معيناً أمر به كما أمر بالفاتحة، بقوله: ﴿اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ﴾ والدعاء الواجب لا يكون إلا معيناً، وإن كان جنس الدعاء واجباً فمعلوم أن الدعاء جائز في نفس الصلاة، وخارج الصلاة، وأكثر الأدعية المنقولة عن النبي ﷺ كانت في آخر الصلاة، كما في الحديث المروي عنه ﷺ أنه ذكر: «أن أجوب الدعاء جوف الليل الآخر» و «دبر الصلاة»(١٠).

فعلم أن الدعاء دبر الصلاة - لا سيما قبل السلام. كما كان النبي ﷺ يدعو في الغالب، فهو - أجوب سائر أحوال الصلاة؛ لأنه دعاء بعد إكمال العبادة.

وأما السجود فإنما ذكره والركوع لأنه قال: «إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم» فلما نهى عن القراءة في هذين الحالين، ذكر ما يكون بدلاً مشروعاً لمن أراد، فخص الركوع بالتعظيم؛ والسجود بالدعاء. فجمع الأقسام الثلاثة: القراءة، والذكر، والدعاء.

ومما يبين فضل الذكر على المسألة: ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع: وهن من القرآن - سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» ولهذا أمر بالذكر من عجز من القراءة في الصلاة؛

(٨) مسلم جـ ٢ ص ٤٨ تحرير النسائي جـ ٢ ص ١٧٢ أبو داود جـ ١ ص ٢٠٠ بلفظ «لا تقرؤوا القرآن في ركوع ولا سجود» من رواية ابن عباس رضي الله عنه.

(٩) مسلم جـ ٤ ص ٢٠٠ شرح النووي عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(١٠) الترمذي حديث ٣٤٩٩ وقال حديث حسن. والحديث ضعيف فالراوي عن أبي أمامة «عبد الرحمن بن سابط» وهو ابن عبد الله بن سابط لم يسمع منه وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز ثقة وكان يدلس ويرسل تهذيب التهذيب جـ ١ ص ١٨ والتقريب جـ ١ ص ٥٢ لابن حجر فالحديث منقطع أو مرسل.

78