74

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

پوهندوی

عبد المعطى عبد المقصود محمد

خپرندوی

مكتب حميدو

أحدهما: لا يجوز، وهو مذهب مالك؛ لأن ذلك هو الذي استقر عليه عمل الصحابة.

والثاني: يجوز وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وفي اشتراط إذن المسلم وجهان، في مذهب أحمد، وغيره(٦).

حكم الصلاة في المساجد المبنية على القبور

وَسُئِلَ

هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر، والناس تجتمع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة أم لا؟ وهل يمهد القبر، أو يعمل عليه حاجز، أو حائط؟.

فأجاب: الحمد لله، اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر؛ لأن النبي ﷺ قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك»(١).

وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد. فإن كان المسجد قبل الدفن غير: إما بتسوية القبر، وإما بنبشه إن كان جديداً.

وإن كان المسجد بني بعد القبر: فإما أن يزال المسجد، وإما أن تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض، ولا نفل، فإنه منهي عنه.

وَسئل رحمه الله

عن «استفتاح الصلاة» هل هو واجب؟ أو مستحب؟ وما قول العلماء في ذلك؟

(٦) القول الثاني صحيح لربط رسول الله ﷺ ثمامة بن أثال في سارية المسجد وهو رجل مشرك.

(١) مسلم جـ ١ ص ٣٧٧ حديث ٥٣٢ بآخر الحديث.

(٢) هذا هو الصحيح ممن كثر سواد قوم فهو منهم ومن لم يستطع أنه بزل المنكر فليزل عنه.

74