Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
پوهندوی
عبد المعطى عبد المقصود محمد
خپرندوی
مكتب حميدو
« كيف بكم إذا كان عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، واجعل صلاتك معهم نافلة. »
ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عرياناً مثل أن تنكسر بهم السفينة أو تسلبه القطاع ثيابه فإنه يصلي في الوقت عرياناً، والمسافر إذا عدم الماء يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق العلماء، وإن كان يجد الماء بعد الوقت، وكذلك الجنب المسافر إذا عدم الماء تيمم وصلى، ولا إعادة عليه باتفاق الأئمة الأربعة، وغيرهم. وكذلك إذا كان البرد شديداً فخاف إن اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلي في الوقت، ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باغتسال. وقد قال النبي ﷺ: «الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير»(٢٤).
وكل ما يباح بالماء يباح بالتيمم، فإذا تيمم لصلاة فريضة قرأ القرآن داخل الصلاة وخارجها، وإن كان جنباً، ومن امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى؛ فإن التيمم لأمة محمد ﷺ خاصة، كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لي الأرض مسجداً، وجعلت تربتها طهوراً(٢٥)، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وفي لفظ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره».
وقد تنازع العلماء هل يتيمم قبل الوقت؟ وهل يتيمم لكل صلاة أو يبطل بخروج الوقت؟ أو يصلي ما شاء كما يصلي بالماء ولا ينقضه إلا ما ينقض الوضوء أو القدرة على استعمال الماء؟ وهذا مذهب أبي حنيفة، وأحد الأقوال في مذهب أحمد وغيره؛ فإن النبي ﷺ قال: «الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، فإن ذلك خير» قال الترمذي حديث حسن صحيح(٢٦).
(٢٤) رواه أحمد والترمذي وأبو داود قاله البخاري تعليقاً جـ ١ ص ٩٣ طليعة الشعب.
(٢٥) مسلم حديث رقم ٥٢٢ من حديث حذيفة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.
(٢٦) الترمذي وقال حديث حسن علقه البخاري وجزم لصحبته جـ ١ ص ٩٣ شعب.
56