Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
پوهندوی
عبد المعطى عبد المقصود محمد
خپرندوی
مكتب حميدو
يبلغه ، ويتبين له النص ، فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد.
ونظيره أن يمس ذكره ويصلي ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر(٢).
والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ، ولأنه قال : ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾(٣) فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه، ولهذا لم يأمر النبي ﷺ عمر وعماراً لما أجنبا فلم يصل عمر ، وصلى عمار بالتمرغ ، أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود(٤) بالقضاء ، كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء.
ومن هذا الباب « المستحاضة » إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان :
( أحدهما ) لا إعادة عليها . كما نقل عن مالك وغيره؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي ﷺ: «إني حضت حيضة شديدة كبيرة منكرة منعتني الصلاة والصيام » أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي.
وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ؛ بل إذا قيل للمرأة : صلي ، تقول : حتى أكبر وأصير عجوزة ، ظانة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة ، كالعجوز ونحوها . وفي أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم ، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات ، سواء قيل : كانوا كفاراً ، أو كانوا معذورين بالجهل.
(٢) حديث بسره ضعيف.
(٣) الإسراء ١٥.
(٤) الحبل الأبيض من الحبل الأسود كناية عن الليل والنهار.
46