Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
پوهندوی
عبد المعطى عبد المقصود محمد
خپرندوی
مكتب حميدو
في صلاته كدخول الحاضر، بل لو نوى المسافر أن يصلي أربعا لكره له ذلك، وكانت السنة أن يصلي ركعتين، ونصوص الإمام أحمد إنما تدل على هذا القول.
وقد تنازع أهل العلم في التربيع في السفر: هل هو محرم؟ أو مكروه؟ أو ترك الأفضل؟ أو هو أفضل؟ على أربعة أقوال:
فالأول: قول أبي حنيفة، ورواية عن مالك(٥).
والثاني: رواية عنه، وعن أحمد(٦).
والثالث: رواية عن أحمد، وأصح قولي الشافعي(٧).
والرابع: قول له. و(الرابع) خطأ قطعاً، لا ريب فيه. والثالث ضعيف: وإنما المتوجه أن يكون التربيع إما محرم أو مكروه؛ لأن طائفة من الصحابة كانوا يربعون، وكان الآخرون لا ينكرونه عليهم إنكار من فعل المحرم، بل إنكار من فعل المكروه.
وأما قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾(٨) فهنا علق القصر بسببين: الضرب في الأرض، والخوف من فتنة الذين كفروا؛ لأن القصر المطلق يتناول قصر عددها، وقصر عملها، وأركانها. مثل الإيماء بالركوع والسجود، فهذا القصر إنما يشرع بالسببين كلاهما، كل سبب له قصر. فالسفر يقتضي قصر العدد، والخوف يقتضي قصر الأركان.
ولو قيل: إن القصر المعلق هو قصر الأركان، فإن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، لكان وجيهاً. ولهذا قال: ﴿فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة﴾
فقد ظهر بهذا أن القصر لا يسوى بالجمع، فإنه سنة رسول الله ﷺ، وشرعته لأمته، بل الإتمام في السفر أضعف من الجمع في السفر. فإن الجمع قد ثبت عنه
(٥) الإتمام محرم.
(٦) الإتمام مكروه.
(٧) الإتمام ترك الأفضل.
(٨) النساء آية ١٠١.
34