Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
پوهندوی
عبد المعطى عبد المقصود محمد
خپرندوی
مكتب حميدو
فصل
عدد ركعات الصلاة و أوقاتها
« قاعدة » في أعداد ركعات الصلوات وأوقاتها، وما يدخل في ذلك من جمع وقصر.
جرت عادة كثير من العلماء المصنفين للعلم أن يذكروا في (باب مواقيت الصلاة): أوقاتها وأعدادها وأسماءها، ثم منهم من يذكر القصر والجمع في بابين مفترقين مع صلاة أهل الأعذار كالمريض، والخائف.
ومنهم من يذكر الجمع في المواقيت. وأما القصر فيفرده. فإن سبب القصر هو السفر وحده، فقران صلاة المسافر بصلاة الخائف والمريض مناسب.
وأما الجمع: فأسبابه متعددة؛ لاختصاص السفر به. ونحن نذكر في كل منهما فصلا جامعاً.
أما العدد فمعلوم أنها خمس صلوات: ثلاثة رباعية، وواحدة ثلاثية وواحدة ثنائية، هذا في الحضر. وأما في السفر فقد سافر رسول الله ﷺ قريباً من ثلاثين سفرة، وكان يصلي ركعتين في أسفاره، ولم ينقل عنه أحد من أهل العلم أنه صلى في السفر الفرض أربعا قط، حتى في حجة الوداع، وهي آخر أسفاره، كان يصلي بالمسلمين بمنى الصلوات: ركعتين، ركعتين. وهذا من العلم العام المستفيض المتواتر الذي اتفق على نقله عنه جميع أصحابه، ومن أخذ العلم عنهم.
والحديث الذي رواه الدارقطني عن عائشة أن النبي ﷺ كان يقصر في السفر ويتم ويفطر، وتصوم. باطل في الإتمام(١). وإن كان صحيحاً في الإفطار؛ بخلاف النقل المتواتر المستفيض. ولم يذكر هذا بعد قط.
وكيف يكون والنبي ﷺ في أسفاره إنما كان يصلي الفرض إماماً، لكن مرة في
(١) لأنها ليس لها أن تخالف فعل الرسول ﷺ، وهي التي تعلم أن من رغب عن سنته فقد خرج عن دائرته.
31