Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
پوهندوی
عبد المعطى عبد المقصود محمد
خپرندوی
مكتب حميدو
غزوة تبوك احتبس للطهارة ساعة فقدموا عبد الرحمن بن عوف، وأدرك النبي ﷺ خلفه بعض الصلاة، فلو صلى بهم أربعاً في السفر لكان هذا من أوكد ما تتوفر هممهم ودواعيهم على نقله؛ لمخالفته سنته المستمرة؛ وعادته الدائمة كما نقلوا أنه جمع بين الصلاتين أحياناً. فلما لم ينقل ذلك أحد منهم علم قطعاً أنه لم يفعل ذلك.
ولهذا قال ابن عمر: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر: أي من اعتقد أن صلاة ركعتين ليس بمسنون، ولا مشروع، فقد كفر.
وكذلك قال عمر بن الخطاب: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم.
وقالت عائشة - رضي الله عنها -: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: فما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت، كما تأول عثمان. أخرجاه في الصحيحين.
وقال النبي ﷺ: «إن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة»(٢). هذا ولما حج النبي ﷺ حجة الوداع كان يقصر الصلاة في مقامه بمكة، والمشاعر، مع أنه دخل مكة يوم الأحد، وخرج منها يوم الخميس إلى منى، وعرف يوم الجمعة وأقام بمنى إلى عشية الثلاثاء، وبات بالمحصب ليلة الأربعاء، وطاف للوداع تلك الليلة. وأقام أيضاً قبل ذلك في غزوة الفتح بمكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة.
وأما الحديث الذي يروى عن عائشة: «أنها اعتمرت مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت، وأفطرت وصمت. قال: أحسنت يا عائشة! وما عاب علي» رواه النسائي. وروى الدارقطني، «خرجت مع النبي ﷺ في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت» وقال: إسناده حسن(٣). فهذا لو صح لم يكن فيه دليل
(٢) عن ابن عمر، وقد رمز المصنف إلى حسنه فيض القدير للمناوي جـ ٥ ص ٢٢٣.
(٣) سبق التعليق عليه آنفاً.
32