Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
پوهندوی
عبد المعطى عبد المقصود محمد
خپرندوی
مكتب حميدو
باب شروط الصلاة
وَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ:
فَصْلٌ
وأما إذا ابتدأوا الصلاة بالمواقيت، ففقهاء الحديث قد استعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن النبي ﷺ في أوقات الجواز، وأوقات الاختيار.
فوقت الفجر: ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر: من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال، ووقت العصر: إلى اصفرار الشمس، على ظاهر مذهب أحمد، ووقت المغرب: إلى مغيب الشفق، ووقت العشاء: إلى منتصف الليل، على ظاهر مذهب أحمد.
وهذا بعينه قول رسول الله ﷺ في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو(١). وروي أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وليس عن النبي ﷺ حديث من قوله في المواقيت الخمس أصح منه، وكذلك صح معناه من غير وجه من فعل النبي ﷺ في المدينة، من حديث أبي موسى وبريدة رضي الله عنهما. وجاء مفرقًا في عدة أحاديث، وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك.
فأهل العراق، المشهور عنهم: أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شيء مثليه. وأهل الحجاز - مالك وغيره - ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد.
(١٠) مسلم شرح النووي عن عبد الله بن عمرو جـ ٤ ص ١١٢ طبعة بيروت.
24