20

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

پوهندوی

عبد المعطى عبد المقصود محمد

خپرندوی

مكتب حميدو

فلما كان عمر - رضي الله عنه - جمعهم على إمام واحد، والذي جمعهم أبي ابن كعب، جمع الناس عليها بأمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعمر هو من الخلفاء الراشدين حيث يقول ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ» يعني الأضراس؛ لأنها أعظم في القوة.

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أنه قال: «صلاة السفر ركعتان(٦) فمن خالف السنة كفر»(٧) فأي من اعتقد أن الركعتين في السفر لا تجزئ المسافر كفر.

والوجه الثاني: من حيث المداومة على خلاف ما دوام عليه رسول الله ﷺ في العبادات؛ فإن هذا بدعة باتفاق الأئمة، وإن ظن الظان أن في زيادته خيراً كما أحدثه بعض المتقدمين من الأذان والإقامة في العيدين، فنهوا عن ذلك، وكرهه أئمة المسلمين، كما لو صلى عقيب السعي ركعتين قياساً على ركعتي الطواف، وقد استحب ذلك بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي. واستحب بعض المتأخرين من أصحاب أحمد في الحاج إذا دخل المسجد الحرام أن يستفتح بتحية المسجد، فخالفوا الأئمة والسنة، وإنما السنة أن يستفتح المحرم بالطواف كما فعل النبي ﷺ لما دخل المسجد؛ بخلاف المقيم الذي يريد الصلاة فيه دون الطواف، فهذا إذا صلى تحية المسجد فحسن.

وفي الجملة: فإن النبي ﷺ قد أكمل الله له ولأمته الدين، وأتم به ﷺ عليهم النعمة، فمن جعل عملاً واجباً ما لم يوجبه الله ورسوله، أو لم يكرهه الله ورسوله، فهو غالط.

فجماع أئمة الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله، ومن خرج عن هذا وهذا فقد دخل في حرب من الله،

(٦) رواه مسلم من قول ابن عمر قال: «صحبت رسول الله ﷺ في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» حديث رقم ٦٨٩ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.

(٧) قوله «فمن خالف السنة فقد كفر» ليست في صحيح مسلم، بل أخرجها الطبراني في الكبير «صلاة السفر ركعتان فمن خالف السنة فقد كفر» سبل السلام للصنعاني جـ ٢ ص ٣٧ طبعة بيروت.

20