130

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

ایډیټر

عبد المعطى عبد المقصود محمد

خپرندوی

مكتب حميدو

إبراهيم ، وكما باركت على آل إبراهيم)) وجاء في بعضها «إبراهيم» نفسه، لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة، وسائر أهل بيته، إنما يحصل لهم ذلك تبعاً. وجاء في بعضها ذكر هذا، وهذا تنبيهاً على هذين.

فإن قيل: فلم قيل: «صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، فذكر هنا محمد وآل محمد، وذكر هناك لفظ «آل إبراهيم، أو إبراهيم».

(قيل): لأن الصلاة على محمد وعلى آله ذكرت في مقام الطلب والدعاء، وأما الصلاة على إبراهيم ففي مقام الخبر والقصة؛ إذ قوله: «على محمد وعلى آل محمد» جملة طلبية، وقوله «صليت على آل إبراهيم» جملة خبرية، والجملة الطلبية إذا بسطت كان مناسباً؛ لأن المطلوب يزيد بزيادة الطلب، وينقص بنقصانه.

وأما الخبر فهو خبر عن أمر قد وقع وانقضى، لا يحتمل الزيادة والنقصان، فلم يمكن في زيادة اللفظ زيادة المعنى، فكان الإيجاز فيه والاختصار أكمل وأتم وأحسن؛ ولهذا جاء بلفظ آل إبراهيم تارة، وبلفظ إبراهيم أخرى؛ لأن كلا اللفظين يدل على ما يدل عليه الآخر، وهو الصلاة التي وقعت ومضت، إذ قد علم أن الصلاة على إبراهيم التي وقعت هي الصلاة على إبراهيم، فكان المراد باللفظين واحداً مع الإيجاز والاختصار.

وأما في الطلب، فلو قيل: «صلى الله على محمد» لم يكن في هذا ما يدل على الصلاة على آل محمد، إذ هو طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ ليس خبراً عن أمر قد وقع واستقر، ولو قيل: صل على آل محمد، لكان إنما يصلي عليه في العموم. فقيل: على محمد وعلى آل محمد، فإنه يحصل بذلك الصلاة عليه بخصوصه، وبالصلاة على آله.

ثم إن قيل: إنه داخل في آله مع الاقتران، كما هو داخل مع الإطلاق، فقد صلى عليه مرتين خصوصاً وعموماً، وهذا ينشأ على قول من يقول: العام المعطوف على الخاص يتناول الخاص.

ولو (قيل): إنه لم يدخل لم يضر؛ فإن الصلاة عليه خصوصاً تغنى.

130