Fatawa Nisa
فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
وأنت بارع في مادة الحديث كما نعلم، وهذه شهادة حق نذكرها.
٢- تعلم يقينًا النصوص الدالة على أن النبي ﷺ ما ترك شرًّا يأتي على هذه الأمة إلا وقد حذر منه.
٣- ذكرتم فضيلتكم أن الختان موجود كعادة قبل الإسلام وبعده، إذًا لا تستطيع أن تنكر أن النبي ﷺ وسائر الأمة قد أقر هذه العادة، وهنا نسألك هل أقر النبي ﷺ عادة مضرة بالأمة؟ حاشا وكلا، إذًا الختان سنة تقريرية صحيحة بالنص إذا تمت عملية الختان بالشروط الصحيحة، وبالوصف الذي جاء في حديث أم عطية وحديث ميمونة وغيرهم.
إذًا نقول من خلال كلامكم: الختان سنة نبوية لا عادة جاهلية. والله المستعان.
خلاصة القول
قلت: تقرر لدينا - بحمد الله تعالى- بعد هذه الأدلة الوافرة من أحاديث النبي ﷺ، وإجماع الفقهاء على مشروعية ختان الأنثى بأن الختان سنة نبوية، وشريعة سماوية، من شعائر ديننا الحنيف، بل يفرق به بين المسلم وغيره، وليس هو عادة جاهلية، أو إفريقية، أو وحشية أو فرعونية، بل هو معلوم عند العرب، وأقره النبي ﷺ. ووضع له شروطًا لكي يصير ختانًا إسلاميًا صحيحًا، وأعظم هذه الشروط الاعتدال عند الخفض، وأخذ الزائد، فهو أحظى للزوج، وأبهى للزوجة، وقد أيدنا ما ذهبنا إليه بكثير من كلام الفقهاء والأطباء، وأيدناه أيضًا بفتويين للجنة الفتوى بالأزهر.
إذًا نقول ونحن في ثقة تامة:
" إن ختان الأنثى شريعة وليس جريمة"
وإن ما أثير ما هو إلا محض ادعاءات كاذبة لا تستند إلى دليل شرعي،
84