Fatawa Nisa
فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
وحسيناً لسبعة أيام".
فإن أخر عن ذلك ففي الأربعين، فإن آخر ففي السنة السابعة.
وقال إمام الحرمين: لا يجب الختان قبيل البلوغ لأن الصبي ليس من أهل العبادة المتعلقة بالبدن، فكيف مع الألم.
وقال أبو الفرج السرخسي: فالختان في حال الصغر مصلحة؛ لأن الجلد بعد التميز يغلظ ويخشن، فمن ثم يجوز الختان قبل ذلك.
قلت: وأَيًّا ما كان الأمر فإنه ينبغي على الأهل أن يتخيروا الوقت المناسب للختان من حيث الجو، والصحة الخاصة بالمولود ذكرًا كان أو أنثى، مع الرجوع إلى أهل التخصص والأطباء الموثوق في دينهم، وعلمهم، بشرط أن لا يتجاوز البلوغ في الذكر والأنثى.
وقد أكد الأطباء من أهل التخصص ما قاله العلماء: فيقول الدكتور البربري وهو من كبار المتخصصين في هذا الموضوع: لا شك أن إجراء عملية الختان بعد الولادة مباشرة تشكل خطورة بالغة على حياة الطفل الرضيع بعد ستة أيام من ولادته، وتكتمل مكوناتها بعد خمسة عشر يومًا على الأكثر، وبناء على ذلك فإن الأطفال التي تجرى لهم عملية الختان بعد الولادة بيوم واحد أو يومين يكونون عرضة للنزيف الدموي الحاد الذي قد يذهب بحياتهم. ولهذا ننصح بإجراء عملية الختان في اليوم الرابع عشر من ولادة الطفل، ولا يتعدى الشهور الثلاثة من عمر الطفل؛ لأن الإحساس والإدراك عند الطفل يبدأ من ثلاثة أشهر بعد الولادة، كما أن الجرح يلتئم بسرعة(١).
القدر الذي يؤخذ في ختان الذكر والأنثى:
قال أبو البركات: ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة، وإن اختصر
(١) الختان ورأي العلم والدين.
76