59

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

والندب، وإلا فقد صرح مالك بأنه لا تقبل شهادة الأقلف، ولا يجوز إمامته، والسنة هي الطريقة، يقال: سننت له كذا : أي: شرعت، فقوله: الختان سنة للرجال: أي مشروع لهم لا أنه مندوب غير واجب، فالسنة هي الطريقة المتبعة وجوبًا واستجابة لقوله ﷺ: "من رغب عن سنتي فليس مني". وقوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي".

وقال ابن عباس: من خالف السنة كفر، وتخصيص السنة بما يجوز تركه اصطلاح حادث، وإلا فالسنة ما سنه الرسول ﷺ لأمته من واجب، ويأثم من يترك الختان للذكر والأنثى.

الدليل السابع:

قوله ﷺ: ((من رغب عن سنتي فليس مني))(١).

وقوله ﷺ: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي))(٢).

وجه الاستدلال:

ما ورد آنفًا من نصوص صريحة أن الختان من سنة النبي ﷺ وسبق بيان

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (النكاح/5063) من حديث أنس ومسلم من حديث أنس أيضًا (النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه)) (1401). وأحمد في المسند (2/158) ومجمع الزوائد للهيثمي (3/193) وصحيح ابن خزيمة (197) والبيهقي في الكبرى (7/77) والطحاوي في مشكل الآثار (2/136).

(٢) رواه الترمذي من حديث العرباض بن سارية (كتاب العلم: باب الأخذ بالسنة) (2676) وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وابن ماجه من طريق العرباض بن سارية (المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين)(2/7342). وأبو داود في السنة: باب لزوم السنة (4607)، والحاكم في المستدرك (1/96/97)(العلم)، والدارمي باب اتباع السنة (1/57/59) وابن حبان في صحيحه (الموارد)(102).

59