56

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وجه الاستدلال:

لفظ "من" وهو اسم موصول مشترك يقع على الذكر والأنثى، وعلى المفرد والجمع، وحيث إن الأمر بالختان تعلق به؛ إذًا ختان الإناث واجب.

الدليل الخامس:

روى البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ﷺ: ((إذا التقى الختانان وجب الغسل))(١).

وجه الاستدلال:

تسمية كل من: فرجي الذكر والأنثى، ختانان، فدل ذلك على أن كليهما مختونان، فإن قيل: لفظ الختان من باب التغليب، كقولهم: "القلم أحد اللسانين" والأحمران "للذهب والزعفران".

قلت:

أولاً: هو شاذ ولم يثبت وكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله ﷺ.

(١) الحديث عند مالك بهذا اللفظ موقوفًا، على عمر وعثمان، وعائشة (الموطأ ٥٠). قلت: له حكم الرفع لأنه متعلق بحكم شرعي، والصحابة ثقات عدول.

وأحمد عن عائشة مرفوعًا (٦/١٢٣/٢٢٧/٤٣٩).

ورواه مسلم في صحيحه ((إذا مس الختان الختان وجب الغسل)) (٤/٤١) بشرح النووي.

وعند الترمذي (٩٤/٩٥) بلفظ "إذا جاوز الختان الختان".

والبخاري في تاريخه (٦/١٨٢) والتجريد (٦٩٩) للحافظ ابن حجر، وكشف الخفاء للعجلوني (١/٨٦).

والخطيب في تاريخه (١/٣١١)(٦/٢٨٢)، وإتحاف السادة المتقين للزبيدي (٣٨٣/٢) وابن ماج (٦١١). والمصنف لابن أبي شيبة (١/٨٩)، ونصب الراية للزيلعي (١/٨٤) وشرح السنة للبغوي (٢٠/١٥).

56