36

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

إجبارها- هو ما ندين الله به ولا نعتقد سواه، هو الموافق لحكم رسول الله، وأمره ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمته، إلى أن قال: إن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل من شيء من ملكها إلا برضاها ولا يجبرها على إخراج اليسير منه إلا بإذنها، فكيف يجوز أن يخرج نفسها منها بغير رضاها؟ ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره.

وهذا هو حق المرأة في العقود والتصرفات مدنية أو شخصية كما يدل عليه القرآن وكما تدل عليه سنة الرسول وقضاؤه، وكما تقضي به أصول الشريعة الإسلامية.

الإنسانية في الرجل والمرأة:

١- كان من لوازم تحميل الإسلام المرأة مسئولية الحياة، عامة وخاصة، أن يفسح أمامها مجال العلم، ومجال العمل، وقد تعلمت وعملت، وعرفنا المرأة الأديبة والطبيبة والفقيهة والمتصرفة القانتة. وما إليهن من كل ما عرف عن أخيها الرجل.

وكان كل ذلك أثرًا لإنسانيتها المساوية لإنسانية الرجل. وقد ظهر ذلك في كثير من نواحي التشريع الإسلامي، فكان دمها مساويًا لدمه، والحكم فيها واحد، وهو القصاص ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾(١). ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾(٢).

وبذلك كان الجزاء الأخروي في الاعتداء على حياة المرأة من نوع الجزاء في الاعتداء على حياة الرجل ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدًا فجزاؤه جهنم

(١) المائدة: ٤٥.

(٢) البقرة: ١٧٨.

36